إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2022 بشأن اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

- التعاون مع موظفي الجهات المختصة وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة وتخصيص مكتب لهم في مكان إقامة المعرض.

- عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك وموافقة جميع الجهات ذات الصلة.

- تقديم تعهد من المشاركين بالالتزام بجميع التشريعات ذات الصلة.

المادة التاسعة

يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسئولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار.

المادة العاشرة

يسمح في معارض مشغولاًت المعادن الثمينة والأحجار ذات قيمة بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة الحادية عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسئولية عن إغلاق المعرض كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين في حال مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.

المادة الثانية عشر

تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة المعادن الثمينة وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة عشر

تشكل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كل ترخيص يصدر لإقامة معرض وفق هذا القرار.

المادة الرابعة عشر

يكون للموظفين المختصين بالإشراف على تنفيذ هذا القرار ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق دخول المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها.

المادة الخامسة عشر

يُلْغَى القرار رقم (434) لسنة 2001 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بـتنظيم إقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية.

المادة السادسة عشر

- يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 3 صفر 1444هـ

الموافق: 30 أغسطس 2022م

القرار الوزاري رقم ( 118 ) لعام 2022

بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية

بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

. وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته،

. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها،

. وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (2022_56760_M) بتاريخ 2022/8/23 بشأن إضافة أصناف جديدة للبطاقة التموينية،

. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

تضاف مادة حليب الأطفال ضمن المبينة في الجدول أدناه مواد البطاقة التموينية بأسعار مدعومة : -

الصنفالشدسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
بيبي أند مي العضوي تركيبة غذائية للرضع رقم (400/1 غ)1245.240 د.ك14.024 د.ك1.225 د.ك
بيبي أند مي العضوي تركيبة متابعة رقم (400/2 غ)1245.240 د.ك14.024 د.ك1.225 د.ك
بيبي أند مي العضوي تركيبة متابعة رقم (400/3 غ)1245.240 د.ك14.024 د.ك1.225 د.ك

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2021 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

المادة الثالثة

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/9/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 3 صفر 1444 هـ

الموافق : 30 أغسطس 2022 م

قرار وزاري رقم ( 119 ) لسنة 2022

بالتعديل على القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من

الكيروسين المدعوم

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

- المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

- المرسوم بقانون رقم (1/ أ/1990) في شأن حظر التعامل في نفط دولة الكويت.

- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2022 بالتعديل على القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين.

- كتاب وزارة النفط (و ن إ/ص/2013/128) المؤرخ .2013/7/10

- كتاب مؤسسة البترول الكويتية رقم (2020/627) المؤرخ .2020/11/16

- كتاب مؤسسة النفط رقم (ر م إ - م ب ك /ص/2021/446) المؤرخ 2021/11/30.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي