إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2023 بشأن تعتمد الاشتراطات العامة المعدلة لترخيص مزاولة المهنة فى القطاع الحكومي والقطاع الطبي الاهلي المرفقة بهذا القرار.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1639 · 10 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

27/ علي حسين عبد الحميد بن حيدر

28/ يونس احمد صالح فرس

29/ إبراهيم عبد القادر محمد

30/ محمد حسن عرب

31/ يوسف مصطفى شعبان زمان

32/ حمد عوض العازمي

33/ جليل قاسم دشتي

34/ مرتضى سيد سليمان السيد علي أكبر

35/ حسن علي حسن بولند

36/ يوسف عبد اللطيف القلاف

37/ حسن يوسف النجادة

38/ عبد المجيد عبد الكريم محمد علي

39/ علي حسن عبدالله عرب

40/ حميد حبيب علي عرب

41/ صادق حسين عباس بولند

42/ أحمد جواد عبد النبي صفر

43/ يعقوب يوسف محمد الجليجل

44/ محمد جواد مبارك دشتي

45/ عيسى علي محمد الشمالي

46/ محمد يعقوب عبدالله المختار

47/ حسين محمد مندني محمد

48/ خليل إبراهيم عبدالله اليوسف

49/ عادل داوود سليمان نجف

50/ علي حبيب عون المطوع

51/ مهدي طاهر عبد المحسن القطان

52/ باسل عباس حسن ما حسين

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية من يناير من كل عام وتنتهي في ديسمبر نهاية كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2023

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2023 بشأن اعتماد الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تُعتمد الاشتراطات العامة المعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2023.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 12 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 1 يونيو 2023 م

تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها

أولا: شروط عامة

ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

مادة ثانية

تصدر الإدارة الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ومن هذه اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

مادة ثالثة

لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوما من تقديم الطلب دون رد.

وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائيا.

مادة رابعة

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار تسري أحكام المسميات والمدد البينية اللازمة لشغل كل منها بالنسبة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي الأهلي.

مادة خامسة

يجب للاعتداد بسنوات الخبرة المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين أن تكون منقضية في ذات التخصص.

مادة سادسة

يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة (أمراض باطنية - جراحة عامة - طب الأطفال - أمراض النساء والولادة) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.

مادة سابعة

يسمح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في (أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرفة العمليات.

مادة ثامنة

لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسميي (طبيب مقيم) و(مساعد مسجل) بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

مادة تاسعة

يشترط عند طلب الترقية لمستوى في أعلى من الأطباء البشريين والاسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول ( Category 1) معتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

مادة عاشرة

يلتزم مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية لشغل أي من الوظائف الواردة أعلاه للجهة المعنية في وزارة الصحة.

المادة الحادية عشر

لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطبيب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سنة الخامسة والستين عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة.

المادة الثانية عشر

تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية إلى حين انتهاء خدماتهم في الوزارة.

المادة الثالثة عشر

تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي سارية بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، وتجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.

المادة الرابعة عشر

يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر للأطباء في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقا للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن.

ويستثنى من ذلك الأطباء الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل من الخدمة أو العجز الطبي.

المادة الخامسة عشر

يجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60 يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويتم تجديده بعد دفع الرسوم المقررة في حال عدم وجود مخالفات تحول دون ذلك.

المادة السادسة عشر

يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة مهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.

ثانيا: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي

مادة أولى

تعريف الطبيب المتفرغ للعمل في القطاع الطبي الحكومي:

كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في منشآت القطاع الطبي الحكومي.

مادة ثانية

المتطلبات المستندية للإصدار:

1-إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الطبيب ذاكراً المسمى المهني.

2-صورة البطاقة المدنية.

3-الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة.

4-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.

5-في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.

6-اجتياز الكشف الطبي.

7-تقديم ما يثبت سريان اشتراك الجمعية الطبية

8-صورة شخصية (4×6) خلفية زرقاء

9-دفع الرسوم المقررة.

ثالثاً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي

1-ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي.

مادة أولى

تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى بعد الحصول على موافقة جهة العمل.

مادة ثانية

في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً):

المتطلبات المستندية للإصدار:

1-سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2-صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3-أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.

4-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.

5-عدم ثبوت أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة.

6-في حال رغبة الطبيب بتعديل مسماده المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة،

7-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية.

8-تقديم ما يثبت سريان اشتراك الجمعية الطبية

9-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.

10-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

11-دفع الرسوم المقررة.

مادة ثالثة

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.

المتطلبات المستندية للإصدار:

1-شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة. (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية)

2-شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة.

3-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

4-أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

5-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.

6-بيان الحالة الجنائية.

7-التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

8-اجتياز اختبار الكفاءة المقررة من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة مع إمكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة مادة ثالثة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل الرسمي:

ديوان الخدمة المدنية. يسمح للطبيب المصرح له بما يلي:

9-تقديم ما يثبت سريان اشتراك الجمعية الطبية 1- العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا

10 - توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها.

الترخيص ونموذج توقيع الطبيب. 2- يسمح العمل في المستشفيات، أو المراكز الطبية، أو المستوصفات

11-توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين الأهلية، أو العيادة الخاصة، أو المختبرات، أو أي منشأة صحية المرخصة من قبل الجهات المعنية. أخرى في القطاع الطبي الأهلي، ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في

12-اجتياز الكشف الطبي. عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى بإذن كتابي

13- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. مسبق من الوزارة.

14-دفع الرسوم المقررة. 3- يسمح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام

2- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية بإذن كتابي مسبق من إدارة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي التراخيص الصحية.

مادة أولى مادة رابعة

يسمح للأطباء الاختصاصيين الكويتيين فما فوق العاملين في القطاع إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الطبي الحكومي بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية الرسمي أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك 1- ترخيص حكومي ساري.

وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار. 2- تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

مادة ثانية متضمناً الآتي:

الشروط الواجب توافرها فيمن يصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام أ-موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي (رئيس القسم أو الرسمي مدير المستشفى أو من في موقعهما) أو موافقة جامعة الكويت في يشترط في الطبيب: حال عمله بالجامعة.

1- أن يكون حاصلاً على مسمى طبيب اختصاصي، فما فوق ب- موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ طبيب اختصاصي / طبيب اختصاصي أول / طبيب استشاري) في مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

أي فرع من فروع الطب أو التخصصات الدقيقة فيه. ج- إقرار وتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافية من الوظائف الواردة في

2- أن لا يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو المادة الثانية.

الإشرافية التالية والمحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية والعمل 3- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في خارج أوقات الدوام الرسمي الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.

a . وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في 4- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

مستواها . 5-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين b . مدير إدارة وما في مستواها. المرخصة من قبل الجهات المعنية.

c. مدير منطقة صحية مدير مستشفى، ومدير مركز طبي تخصصي 6- دفع الرسوم المقررة.

وما في مستوى هذه الوظائف مادة خامسة

d. عميد كلية الطب ومساعدوه، وما في مستوى هذه الوظائف. أحكام عامة e. الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع يحظر على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي ما الطبي الأهلي. يلي:

1- إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهة الحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الاخلال بواجباته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها.

2 - إحالة المرضى من العيادة الخاصة أو المنشأة الصحية الأهلية التي يعمل بها الطبيب المصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلى إحدى مرافق وزارة الصحة لعمل الفحوصات المخبرية والأشعة بغرض تشخيص الحالة المرضية للمريض في القطاع الطبي الأهلي ويستثنى من ذلك الفحوصات التي لا تتوفر في القطاع الطبي الأهلي.

3 - صرف أدوية من المنشآت الصحية الحكومية لعلاج مرضى تم تشخيص حالاتهم في إحدى المنشآت الصحية الأهلية أو العيادات الخاصة.

4 - التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز.

5 - التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

6 - الإخلال بواجباته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهلي

3 - تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي

مادة أولى

❖ تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً في القطاع الطبي الأهلي:

كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى.

مادة ثانية

يصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في المنشآت الصحية الأهلية الأخرى وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1 - أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.

2 - موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في (المدير الطبي) الذي يعمل بها الطبيب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة صحية أهلية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.

4 - تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج ساعات العمل في منشأة صحية الحكومية

مادة أولى

❖ تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً في القطاع الطبي الأهلي:

كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى.

مادة ثانية

يصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمل خارج ساعات العمل في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: -

1 - أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.

2 - موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في (المدير الطبي) الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية.

3 - موافقة المنشأة الصحية الحكومية.

4 - ترخيص ساري لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

5 - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

6 - دفع الرسوم المقررة.

5 - ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1 - سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2 - صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3 - أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4 - شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.

5 - عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.

6 - يشترط لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء الخدمة في وزارة الصحة ويستثني من ذلك الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد استقالتهم من الخدمة وفق للشروط التالية:

أ - أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن (10) سنوات بدرجة استشاري.

ب أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد 4-أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب جداً) على الأقل . المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

ت ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب 5-شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70 لسنة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.

.2020 6- صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

ث- الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة التي سيعمل بها في 7- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة القطاع الأهلي . البيانات.

7- في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر 8- اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي. الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور

8- في حال رغب الطبيب بتعديل مسمام المهني أو إضافة مسمى الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء الجهة المختصة في وزارة الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة والتخصصات المساندة (video online interview) على لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ديوان الخدمة المدنية.

ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية 9- تقديم ما يثبت سريان اشتراك الجمعية الطبية.

والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين 10-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية. الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.

9- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين 11- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة من قبل الجهات المعنية. مرخصة من قبل الجهات المعنية.

-1 تقديم ما يثبت سريان اشتراك الجمعية الطبية 12-اجتياز الكشف الطبي.

2- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في 13- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

الترخيص ونموذج توقيع الطبيب. 14-دفع الرسوم المقررة.

-3- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. 6- ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الطبي الأهلي

4- دفع الرسوم المقررة. والحكومي

مادة ثانية المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي:

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) أو مضي أكثر تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع من سنتين على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة مزاولة المهنة طوال هذه الفترة: المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع المتطلبات المستندية: التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة.

1 - شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبي الأهلي:

بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة. (مخاطبة مادة أولي الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية) تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة للأطباء الزائرين

2- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة. على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون إجراء المقابلات الشخصية

3-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق. لهم شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراة وما يعادلها من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي)، على ألا يقل مسمى المهني عن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته بما ورد في قرارات مجلس الخدمة المدنية (قرار 5 لسنة 2010) فيما عدا العيادات الخاصة فيسمح بمنحها ترخيص مؤقت لطبيب زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة.

مادة ثانية

لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهرين في كل الأحوال، وأن تلتزم المنشأة الصحية بتقديم بيان بأعداد الزيارات ومددها للطبيب الزائر، على أن يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية المرخص عليها دون غيرها.

مادة ثالثة

لا يجوز الترخيص للطبيب الزائر بمزاولة المهنة في أكثر من منشأة صحية أهلية في الزيارة الواحدة.

مادة رابعة

تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية:

1-صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.

2-الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة أو مدققه من (شركة Epic) وبنفس التخصص المراد ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى.

3-تعبئة نموذج طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.

4-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

5-شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية.

a.التهاب الكبد الوبائي ج (hepatitis C)

b.التهاب الكبد الوبائي ب (hepatitis B)

c.متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV)

6-دفع الرسوم المقررة.

7-ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد في القطاع الطبي الأهلي يسمح بالتراخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية:

1-أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول.

2-أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد.

3-أن يتقدم كلاً من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4-تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توفر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين.

5-في حال كان صاحب العيادة متفرغ تفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفرغ كاملاً أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي.

6-في حال كان صاحب العيادة طبيب يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي فقط.

7-يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد من مسؤوليته القانونية.

8-ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهلي يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية - (كطبيب بديل) اثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتع بإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب (الطبيب البديل) الى إدارة التراخيص الصحية مرفقا به نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.

9-تصريح ادخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصات واستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها.

مادة أولى

يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له - من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة - سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي.

ويجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها واجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب.

مادة ثانية

يكون الطبيب المعالج والمتابع للمريض هو المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية كل من المدير الطبي في المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها بصفتهم أمام الوزارة عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمريض.

مادة ثالثة

لا يجوز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على المنشأة الصحية مسؤولية التحقق من ذلك.

مادة الرابعة:

يسمح لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت اشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الاجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي لترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.

رابعاً: تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبى الحكومى

مادة أولى

المتطلبات المستندية:

1- اخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكراً المسمى المهني.

2- صورة البطاقة المدنية.

3- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة.

4- شهادة BLS سارية.

5- في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.

6- اجتياز الكشف الطبي.

7- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

8- دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

المتطلبات لترخيص مزاولي المهنة الزوار من الهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:

تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص مزاولي المهنة الزوار من الهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة

خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

1- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

مادة أولى

في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي:

المتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2- صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- شهادة BLS سارية.

5- عدم ثبوت أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة.

6- في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة

7- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

8- دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.

المتطلبات المستندية:

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة. (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية)

2- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة.

3- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

4- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

5- شهادة BLS سارية.

6- بيان الحالة الجنائية

7- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

8- اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة.

9- اجتياز الكشف الطبي.

10- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

11- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

12- دفع الرسوم المقررة.

2- ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة غير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المنتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي

2- صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- شهادة BLS سارية.

5- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي.

6- يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء الخدمة في وزارة الصحة.

7- في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي.

8- في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماه المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة.

9- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

10- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

11- دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضي أكثر من سنتين على تركة العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.

المتطلبات المستندية الحالية:

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة. (مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لاعتماد الشهادات العلمية)

2- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات والمعتمدة من وزارة الصحة.

3- شهادة BLS سارية.

4- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

5- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة.

6- صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

7- التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

8- اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة.

9- اجتياز الكشف الطبي.

10- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

11- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

12- دفع الرسوم المقررة.

سادساً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:

أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.

- إقرار أو تعهد بمعادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة.

- صورة البطاقة المدنية

- شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة.

- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات

- تقديم ما يثبت سريان اشتراك الجمعية الطبية

- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

- دفع الرسوم المقررة.

سابعاً: إضافة / تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة ت.تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل) داخل التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي: البلد.

1 - قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح. 2 - أو مرور سنة على تركهم العمل لدى الجهة الأولى في القطاع

2 - شهادة استمرارية راتب الأهلي من تاريخ الاستقالة أو من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بأي

3- صورة البطاقة المدنية طريقة أخرى:

4-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة. . أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض

5-في حال طلب تغيير المسمى (ترقية) يجب تقديم أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.

. شهادة BLS سارية للجميع، أو شهادة ACLS أو شهادة 3 - أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تم نقل الإقامة لجهة APLS أو ATLS وفقاً للتخصص وحسب متطلبات وزارة الصحة. أخرى بناءً على موافقة الهيئة العامة لشئون القوى العاملة مع استيفاء

6 - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. شروط

7-دفع الرسوم المقررة. أ. قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج

ثامناً: إضافة / تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة ترخيص أول مرة على تلك الجهة.

التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي: ب . الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى.

1 - كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي. ت.على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة 2- 100 وحدة تعليمية (CME) للأطباء واحدة.

3 - شهادات علمية مصدقة ومعتمدة للمسمى المطلوب. 4 - يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها

4- في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة خلال 100 يوم من تاريخ اصدار ترخيص دون الحصول على موافقة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط المنشأة بنقله ولا يتم نقل الترخيص إلا في حال نقل إقامة المزاول الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات للمنشأة المراد الانتقال إليها.

5 - صورة البطاقة المدنية 5 - وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك

6 - صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة. للحالات التي ترى استحقاقها للنقل.

7 - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. المستندات اللازمة لإتمام النقل يجب إرفاق الآتي:

8 - دفع الرسوم المقررة. 1 - في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة

تاسعاً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة الشهادات العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

القطاع الطبي الأهلي: 2 - توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في يشترط لذلك: الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.

1 - كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي. 3 - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

2 - تقديم طلب النقل لإنارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة. 4 - دفع الرسوم المقررة.

عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة أحد عشر : يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية:

في القطاع الطبي الأهلي: 1 - بناء على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة.

يشترط لذلك: 2- بناء على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص.

1 - موافقة جهتي العمل المعنيتين 3-ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام.

أ. كتاب موافقة من جهة العمل السابقة. 4-إدراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس

ب . أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو التعاون أو أي جهة دولية معتمدة.

الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل 5- ثبوت عدم الكفاءة وعدم استيفاء الاشتراطات الفنية لمزاولة ترخيص المزاولة. المهنة.

6 - عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي