إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2024 بشأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة فى القطاع الحكومي والقطاع الطبي الاهلي.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1675 · 17 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار رقم 296 لسنة 2024)

بشأن: معاملة قاصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم 2022/1384 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات وتعديلاته.

وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 703 المؤرخ 2024/1/16 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ خلود عبدالله فريج هليل الشمري من مطلقها/ هلال وجيه الشعار – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- لين هلال وجيه الشعار مواليد الكويت في 2012/12/13م

2- بدر هلال وجيه الشعار مواليد الكويت في 2014/12/9م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

الفريق / سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في: 18 رجب 1445هـ

الموافق: 30 يناير 2024م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (35) لسنة 2024

بشأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2023 بشأن اعتماد الاشتراطات العامة المُعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية والسيد / وكيل الوزارة.

-قرر -

مادة أولى

تُعتمد الاشتراطات العامة المُعدله لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2023.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 5 شعبان 1445هـ

الموافق: 15 فبراير 2024م

تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها

رقم الصفحةالموضوع
ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها
3أولاً: الشروط العامة
6ثانياً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الحكومي
6ثالثاً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الأهلي
61. ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كامل للعمل في القطاع الأهلي
82. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي
103. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين بالعمل تفرغاً كامل في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي
114. تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كامل في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية حكومية
125. ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
146. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي

15 7. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد في القطاع الطبي الأهلي 16 8. ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهلي 16 9. تصريح ادخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي

17 رابعاً : ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي

18 خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي

1. ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في

18 القطاع الطبي الأهلي

2. ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة لغير الكويتيين المتفرغين للعمل

19 في القطاع الطبي الأهلي

سادساً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريض والمهن المساعدة في 20 القطاع الطبي الأهلي

سابعاً: إضافة/ تغيير ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريض والمهن المساعدة في 21 القطاع الطبي الحكومي

ثامناً: إضافة/ تغيير ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريض والمهن المساعدة 21 في القطاع الطبي الأهلي

تاسعاً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن 21 المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي

عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن 22 المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي أحد عشر : يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي 23 الأهلي

أولاً : الشروط العامة

الترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي

مادة أولى

تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

مادة ثانية

يصدر الترخيص من إدارة التراخيص في وزارة الصحة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وهذة اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إخطار مقدم الطلب بأسسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

مادة ثالثة

لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوماً من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.

وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضاً، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائياً.

مادة رابعة

يجب للاعتداد بسنوات الخبرة المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين أن تكون سنوات الخبرة مقضية في ذات التخصص.

مادة خامسة

يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة أمراض باطنية - جراحة عامة - طب الأطفال – أمراض النساء والولادة وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.

مادة سادسة

يسمح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في (أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.

مادة سابعة

لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى (طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

مادة ثامنة

يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول (Category1) معتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

مادة تاسعة

يلتزم مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية للجهة المعنية في وزارة الصحة وذلك لشغل أي من الوظائف الواردة أعلاه.

مادة عاشرة

لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سنة الخامسة والستين عاماً إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين.

المادة الحادية عشر

تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية إلى حين انتهاء خدماتهم في الوزارة.

المادة الثانية عشر

تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي سارية بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، وتجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.

المادة الثالثة عشر

يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر للأطباء في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقاً للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن.

ويستثنى من ذلك الأطباء الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل من الخدمة أو العجز الطبي.

المادة الرابعة عشر

يجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60) يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويتم تجديده بعد دفع الرسوم المقررة في حال عدم وجود مخالفات تحول دون ذلك.

المادة الخامسة عشر

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.

ثانياً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي

مادة أولى

v تعريف الطبيب المتفرغ للعمل في القطاع الطبي الحكومي:

هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في منشآت القطاع الطبي الحكومي.

مادة ثانية

v المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:

1 - إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الطبيب ذاكراً المسمى المهني.

2- صورة البطاقة المدنية.

3- الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- في حال عمل الطبيب غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على إنهاء خدمته في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.

6- اجتياز الكشف الطبي.

7- صورة شخصية (4×6) خلفية زرقاء.

8- دفع الرسوم المقررة.

ثالثاً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي v تعريف الطبيب المتفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يمنع ذلك من حصوله على ترخيص مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة.

1- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كامل للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمل الطبيب طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) :

v المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:

1 - سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2-صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3 - أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب إصدار ترخيص المزاولة.

4 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة لم يتم تنفيذها.

6 - في حال رغبة الطبيب بتعديل مسماده المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة.

7- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصةالوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة
من قبل الجهات المعنية.لذلك.
8-تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.10-تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
9- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في11- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في
الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذجالترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج
توقيع الطبيب.توقيع الطبيب.
10-صورة شخصية 4x6 خلفية زرقاء.12-توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين
11-دفع الرسوم المقررة.المرخصة من قبل الجهات المعنية.
مادة ثانية13-اجتياز الكشف الطبي.
في حال عدم عمل الطبيب طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي14-صورة شخصية 4x6 خلفية زرقاء.
سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي15-دفع الرسوم المقررة.
الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.2-تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق
المتطلبات المستندية اللازمة لإصدار الترخيص:للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الطبي الأهلي
1-شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوطمادة أولى
بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.يسمح للأطباء الاختصاصيين الكويتيين فما فوق العاملين في القطاع
2-تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدةالطبي الحكومي بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية
في الدولة.أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك وفق
3-شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بهاالشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.مادة ثانية
4-صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.الشروط الواجب توافرها فيمن يصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام
5- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيبالرسمي:
المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.يشترط في الطبيب:
6-الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية1 - أن يكون حاصلاً على مسمى طبيب اختصاصي فما فوق (طبيب
القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحةاختصاصي/ طبيب اختصاصي أول / طبيب استشاري) في أي فرع من
(ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.فروع الطب أو التخصصات الدقيقة فيه.
7- تقديم شهادة بالحالة الجنائية.2 ألا يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية أو الرئاسية أو الإشرافية
8-التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحةالمحظور عليها الجمع بين وظيفته الحكومية والعمل خارج أوقات الدوام
البيانات.الرسمي وهي كالتالي:
9- اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحةa. وظائف الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل مساعد وما في مستواها.
مع إمكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميعb. مدير إدارة وما في مستواها.
التخصصات الطبية والتخصصات المساندة ( video onlinec. مدير منطقة صحية، مدير مستشفى ومدير مركز طبي تخصصي وما
interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضونفي مستواها.
أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب إجراء المقابلة مع التأكد من إرسالd. رئيس هيئة طبية وما في مستواه.
نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعينe. رئيس قسم وما في مستواه.
من تاريخ إجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء خريجي كليةf. عميد كلية الطب ومساعدوه، وما في مستوى هذه الوظائف.
الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين علىg. الوظائف التي لها علاقة بالإشراف على الخدمات الصحية بالقطاع
البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين علىالطبي الأهلي.

البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتخفظ

مادة ثالثة

شروط عمل الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:

يسمح للطبيب المصرح له بما يلي:

1- العمل في غير أوقات الدوام الرسمي في الأيام والأوقات التي لا تتعارض مع واجبات وظيفته الحكومية وخفاراته المكلف بها.

2-يسمح العمل في المستشفيات، أو المراكز الطبية، أو المستوصفات الأهلية، أو العيادة الخاصة ،أو المختبرات أو أي منشأة صحية أخرى في القطاع الطبي الأهلي، ويجوز للطبيب الكويتي جمع العمل في عيادته الخاصة وإحدى المنشآت الصحية الأهلية الأخرى بإذن كتابي مسبق من الوزارة.

3-يسمح للطبيب الكويتي بالجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية بإذن كتابي مسبق من إدارة التراخيص الصحية.

مادة رابعة

إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي

1-ترخيص مزاولة حكومي ساري.

2- تعبئة نموذج طلب تصريح العمل خارج أوقات الدوام الرسمي متضمناً الآتي:

أ- موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي (رئيس القسم أو مدير المستشفى أو من في موقعهما) أو موافقة جامعة الكويت في حال عمله بالجامعة.

ب- موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج- إقرار وتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في

المادة الثانية.

3-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي ونموذج توقيع الطبيب.

4-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

5-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

6-دفع الرسوم المقررة.

مادة خامسة

܀ أحكام عامة: يحظر على الطبيب المرخص له بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي ما يلي:

1-إتيان أي تصرف يخل بالمواظبة على مواعيد الدوام الرسمي في الجهة الحكومية التي يعمل بها وترك مركز عمله لممارسة المهنة في القطاع الطبي الأهلي خلال هذه الفترة الرسمية أو الاخلال بواجبياته ووظيفته وواجبات الخفارات الليلية المكلف بها.

2-التمييز في المعاملة بين المرضى المراجعين لمرافق الوزارة والمرضى مراجعي الطبيب المرخص له بالعمل في القطاع الطبي الأهلي بتفضيلهم في الدور أو العلاج أو غير ذلك من أوجه التمييز.

3- التقاعس عن أداء مهنته وفق مقتضيات وظيفته الحكومية بسبب مزاولته المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

4- الإخلال بواجبياته المكلف بها في برنامج التدريب والأعمال المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها بسبب عمله في القطاع الطبي الأهلي

3- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين بالعمل تفرغاً كامل في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي

مادة أولى

يصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام التفرغ الكامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في المنشآت الصحية الأهلية الأخرى وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية: -

1-أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق مع سريان ترخيصه الأهلي.

2-موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية ممثلة في (المدير الطبي) الذي يعمل بها الطبيب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في منشأة صحية أهلية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي.

3- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي.

4-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في الترخيص يحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي ونموذج توقيع الطبيب.

5- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

6-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

7-دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

لا يسمح لأصحاب تراخيص المنشآت الصحية الأهلية أو مدرائها الطبيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى ويستثنى من ذلك أصحاب العيادات الخاصة سواء العاملين منهم بنظام التفرغ الكامل أو خارج أوقات الدوام الرسمي.

مادة ثالثة

يسمح لأصحاب المنشآت الصحية الأهلية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في فروع منشآتهم بإذن كتابي من إدارة التراخيص الصحية.

1- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين الاختصاصيين فما فوق المتفرغين للعمل تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشأة الصحية الحكومية

مادة أولى

يصرح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1 - أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق.

2 - الحصول على موافقة الجهات التالية وفق النموذج المعد لذلك:

أ- موافقة إدارة المنشأة الصحية الأهلية الذي يعمل بها الطبيب للعمل في المنشآت الصحية الحكومية.

ب - موافقة المنشأة الصحية الحكومية مع تقديم القسم المختص فيها ما يفيد وجود حاجة لخدمات الطبيب طالب التصريح.

ت - موافقة وزارة الصحة المتمثلة بموافقة وكيل الوزارة.

3 - ترخيص ساري لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي.

4-صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

5- دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

يلتزم الطبيب بالعمل بالمنشأة الصحية الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في تلك المنشأة.

مادة ثالثة

في كل الأحوال لا تزيد مدة التصريح الممنوح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية عن شهر واحد ويحدد بموافقة المنشأة الحكومية ووكيل الوزارة.

مادة رابعة

يحق لوزارة الصحة إنهاء التصاريح الممنوحة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية في أي وقت دون إبداء أسباب.

5-ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن 18 شهراً من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2 - صورة قرار الاستقالة من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- عدم صدور قرار انهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي في حقه.

6- يشترط لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على إنهاء خدمة الطبيب في وزارة الصحة ويستثني من ذلك الأطباء الاستشاريين غير الكويتيين العاملين في الوزارة بعد تركهم العمل وفق للشروط التالية:

أ- أن يكون الطبيب الاستشاري قد أمضى مدة خدمة فعلية بالوزارة لا تقل عن (10) سنوات بدرجة استشاري.

ب - أن يكون تقرير الكفاءة له عن السنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل

ت- ألا يكون قد ارتكب مخالفة فنية أو سلوكية أو أخلاقية حسب المفهوم الوارد في الفصل الثالث من قانون مزاولة المهنة 70 لسنة .2020

ث-الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة التي سيعمل بها في القطاع الأهلي

7- في كل الأحوال يمنح الطبيب العامل في القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

8 - في حال رغب الطبيب بتعديل مسمام المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع التخصصات الطبية والتخصصات المساندة (video online interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء خريجي كلية الطب وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

9-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة 10 - الكفاءة الأطباء الحاصلين على البرامج الطبية والزمالات الأجنبية من قبل الجهات المعنية. المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء الكويتيين للحصول عليها من

10-توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج من هذه الفئة متى دعت الحاجة توقيع الطبيب. 11- تقديم ما يثبت سريان عضوية الجمعية الطبية

11- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. 12- توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في

12-دفع الرسوم المقررة. الترخيص ويحمل اسم المنشأة الصحية الأهلية المراد العمل بها ونموذج توقيع الطبيب.

مادة ثانية

في حال عدم عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي 13 - تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين مرخصة (سابقاً) أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي من قبل الجهات المعنية.

الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة: 14 - اجتياز الكشف الطبي.

المتطلبات المستندية: 15- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

1- شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط 16 - دفع الرسوم المقررة.

بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة. 6 - ترخيص مزاولة المهنة للطبيب الزائر في القطاع الطبي الأهلي

2- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة والحكومي في الدولة. المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي:

3- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة. الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد

4 - صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق. للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي

5-أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب والفترة الزمنية المحددة للزيارة.

المزاول طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة. المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبي الأهلي:

6 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية مادة أولي القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة للأطباء الزائرين (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة. للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناءً

7- صورة من شهادة حسن السير والسلوك. على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون إجراء المقابلات الشخصية

8-التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة لهم شريطة أن يكونوا البيانات. 1.حاصلين على شهادة علمية عليا (الدكتوراه وما يعادلها من جامعات

9- اجتياز اختبار الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة معترف فيها من الجهات المعنية).

مع امكان اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي لجميع 2. على ألا يقل مسماده المهني عن اختصاصي بعد مطابقة سنوات خبرته التخصصات الطبية والتخصصات المساندة ( video online بما ورد في قرارات مجلس الخدمة المدنية قرار 5 لسنة 2010) interview) على أن تلتزم الجهات بإجراء المقابلات في غضون 3.فيما عدا العيادات الخاصة فيسمح بمنحها ترخيص مؤقت لطبيب أربعة أسابيع من تاريخ استلام طلب اجرائها مع التأكد من ارسال نتائج زائر واحد لمدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة.

المقابلة لإدارة التراخيص الصحية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من مادة ثانية تاريخ اجرائها ويستثنى من اختبار الكفاءة الأطباء خريجي كلية الطب يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة في منشأتين صحيتين أهليتين كحد وطب الأسنان في جامعة الكويت والأطباء الحاصلين على البرامج أقصى خلال مدة الترخيص الممنوحة له لذلك.

الطبية المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والأطباء الحاصلين على البرامج مادة ثالثة الطبية والزمالات الأجنبية المماثلة للبرامج التي يتم ابتعاث الأطباء 1.لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن شهر في كل الأحوال.

الكويتيين للحصول عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتحتفظ الوزارة 2. تلتزم المنشأة الصحية الأهلية وإخطار إدارة التراخيص الصحية بكل بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك. زيادة على حده مع تحديد مدتها.

3 . يلتزم الزائر بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية الأهلية المرخص عليها دون غيرها على ألا يزاول المهنة في منشأتين أهليتين في الزيارة الواحدة، ولا يمنع ذلك من مزاولته المهنة في منشأة حكومية في كل الأحوال.

مادة رابعة

تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستخدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية:

1- صورة ترخيص مزاولة المهنة في بلد الزائر ساري المفعول.

2- الشهادات العلمية وشهادة الدكتوراه مصدقة أو مدققه من (شركة التحقق من صحة البيانات المعتمدة في وزارة الصحة) وبنفس التخصص المراد ترخيصه للطبيب الزائر للمرة الأولى.

3- تقديم طلب ترخيص الزائر من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي.

4-تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

5 - شهادة خلو الطبيب من الأمراض المعدية من مختبر معتمد من مجلس الصحة الخليجي (GCC) أو من مختبر معتمد في بلاده ويتم الاعتداد بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها مالم يطرأ ما يعيق لياقته الصحية على أن تشمل الفحوصات التالية.

a. التهاب الكبد الوبائي ج (hepatitis C)

b. التهاب الكبد الوبائي ب (hepatitis B)

c. متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV)

6- دفع الرسوم المقررة.

7 - ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المساعد في القطاع الطبي الأهلي يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية: -

1- أن يكون الطبيب المساعد في نفس مستوى وتخصص الطبيب صاحب العيادة أو لا يقل مستواه عن مسجل أول.

2- أن يكون الطبيب صاحب العيادة مستمر في العمل بصفة أصلية ويستعين في عمله بالطبيب المساعد.

3 - أن يتقدم كلاً من صاحب العيادة الخاصة والطبيب المساعد بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4- تتأكد إدارة التراخيص الصحية من توفر شروط منح التراخيص للأطباء المساعدين.

5 - في حال كان صاحب العيادة متفرغ كامل جاز له أن يستعين بطبيب مساعد متفرغ تفريغ كاملاً أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات العمل الرسمي.

6- في حال كان صاحب العيادة طبيباً يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاز له أن يستعين بطبيب مساعد حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي فقط.

7 - يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن مزاولة الطبيب المساعد في عيادته وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفي الطبيب المساعد من مسؤوليته القانونية.

8- ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البديل في القطاع الطبي الأهلي يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية - (كطبيب بديل أثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتع بإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب الطبيب البديل) الى إدارة التراخيص الصحية مرفقاً به نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.

9 - تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي وإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم وإجراء الفحوصات واستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها.

مادة أولى

يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له - من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة – سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي.

ويجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب.

مادة ثانية

يكون الطبيب المعالج والمتابع للمريض هو المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية كل من المدير الطبي في المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها بصفاتهم) أمام الوزارة عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمرضى.

مادة ثالثة

لا يجوز للطبيب الراغب وإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على المنشأة الصحية مسؤولية التحقق من ذلك.

المادة الرابعة

يسمح لمزاولي المهنة المساعدة العاملين تحت إشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الإجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي لترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهنة المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.

رابعاً : تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي

مادة أولى

المتطلبات المستندية:

1 - إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الممرض أو مزاول المهن المساعدة ذاكراً المسمى المهني.

2 - صورة البطاقة المدنية.

3 - الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5- في حال عمل الممرض أو مزاول المهن المساعدة غير الكويتي سابقاً في القطاع الطبي الأهلي يشترط مرور سنة على انهاء الخدمة في القطاع الطبي الأهلي أو الحصول على موافقة جهة العمل السابقة.

6 - اجتياز الكشف الطبي.

7 - صورة شخصية 6x4 خلفية زرقاء.

8- دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

المتطلبات لترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:

تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة للقطاع الحكومي بناءً على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة.

خامساً : ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

1 - ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي:

مادة أولى

في حال عمل مزاول مهنة التمريض الكويتي والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1 - سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي وعدم مضي ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.

2 - صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي.

3 - أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

4 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

5 - عدم وجود عقوبات عن أي مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسيمة لم يتم تنفيذها.

6 - في حال رغبة الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسمام المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة

7 - تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

8-دفع الرسوم المقررة.

مادة ثانية

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي :

المتطلبات المستندية:

1 - شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

2 - تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة.

3 - شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة.

4 - صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

5 - أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة.

6 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

7 - بيان الحالة الجنائية

8-التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة البيانات.

9 - اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة ويستثنى من اختبار الكفاءة مزاولي المهن المساعدة والتمريض من خريجي جامعة الكويت كلية الطب المساعد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحتفظ الوزارة بحقها بطلب تقييم الأطباء من هذه الفئة متى دعت الحاجة لذلك.

10 - اجتياز الكشف الطبي.

11 - تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.

12 - صورة شخصية 6x4 خلفية زرقاء.

13 - دفع الرسوم المقررة.

2 - ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة غير الكويتيين للعمل في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

في حال عمله في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:

المتطلبات المستندية:

1- سريان ترخيصه الحكومي عند تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي 10 - اجتياز الكشف الطبي.

أو عدم مضي ما يزيد عن سنتين من تاريخ تركه العمل في القطاع الطبي 11 - تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين الحكومي. المرخصة من قبل الجهات المعنية.

2 - صورة قرار استقالته من العمل في القطاع الطبي الحكومي. 12- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

3 - أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو 13- دفع الرسوم المقررة.

مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة. سادساً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:

القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة. مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.

5 - عدم صدور قرار إنهاء خدمات تأديبي أو فصل تأديبي. 1. إقرار أو تعهد بمعادلة الشهادة العلمية في حال عدم صدور المعادلة.

6 - يشترط لمزاولة مهنة التمريض أو المهن المساعدة في القطاع الطبي 2 صورة البطاقة المدنية الأهلي موافقة وزارة الصحة على نقل الترخيص أو مرور سنة على انهاء 3. الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية خدمة مزاول مهنة تمريض والمهن المساعدة لمهنة الطب في وزارة الصحة. القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة

7-في كل الأحوال يمنح الممرض أو مزاول المهنة المساعدة العامل في (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

القطاع الطبي الأهلي آخر مسمى مهني حصل عليه عند تركة العمل في 4. في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات القطاع الطبي الحكومي. العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني

8- في حال رغب الممرض أو مزاول المهن المساعدة بتعديل مسماده المخصص للتحقق من صحة البيانات المهني أو إضافة مسمى فإنه يخضع لاختبارات الكفاءة. 5. تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية للأطباء.

9- تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات تأمين المرخصة 6 صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

من قبل الجهات المعنية. 7. دفع الرسوم المقررة.

10- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. سابعاً : اضافة / تغيير مسمى لترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة -11 دفع الرسوم المقررة. التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:

مادة ثانية 1- قرار صادر من وزارة الصحة بالمسمى المهني الممنوح.

في حال عدم عمله في القطاع الطبي الحكومي أو مضي أكثر من سنتين 2- شهادة استمرارية راتب على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهن 3- صورة البطاقة المدنية طوال هذه الفترة: 4- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

المتطلبات المستندية الحالية: 5- في حال طلب تغيير المسمى ترقية) يجب تقديم

1 - شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط 6 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية بها التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة. القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة

2- تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من الجهات المعتمدة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

في الدولة. 7- صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

3- شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها 8- دفع الرسوم المقررة.

التحقق من صحة البيانات المعتمدة من وزارة الصحة. ثامناً: اضافة / تغيير مسمى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة

4- الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:

القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة -1 كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي.

(ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة. 100-2 وحدة تعليمية (CME) للأطباء

5- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والممرض أو 3 - شهادات علمية مصدقة ومعتمدة للمسمى المطلوب.

مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب اصدار ترخيص المزاولة. 4-في حال عدم التقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات

6 - صورة ترخيص مزاولة المهنة السابقة. العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني

7 - صورة من شهادة حسن السير والسلوك. المخصص للتحقق من صحة البيانات

8 - التقديم عن طريق الرابط الالكتروني المخصص للتحقق من صحة 5 - صورة البطاقة المدنية البيانات. 6- صورة ترخيص مزاولة المهنة السابق.

9 - اجتياز امتحان الكفاءة المقرر من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة.

7 - الحصول على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية المنشأة بنقله ولا يتم نقل الترخيص الا في حال نقل إقامة المزاول القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة للمنشأة المراد الانتقال إليها.

(ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة. أ- شريطة أن يقدم صاحب الطلب ما يثبت موافقة الهيئة العامة للقوى

8 - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. العاملة على نقل الإقامة خلال الفترة المذكورة.

9 - دفع الرسوم المقررة. ب- أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو

تاسعاً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل بجهة أخرى في ترخيص المزاولة.

القطاع الطبي الأهلي ت - تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة مقدم طلب النقل) داخل البلد.

يشترط لذلك: 5- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص وذلك

1- كتاب طلب من جهة العمل في القطاع الأهلي. للحالات التي ترى استحقاقها للنقل.

2- تقديم طلب النقل لإدارة الترخيص الصحية من صاحب العلاقة المستندات اللازمة لإتمام النقل:

عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة 1- في حال عدم تقديم مسبقاً على شركة التحقق من صحة الشهادات التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى العلمية عند الإصدار وجب التقديم عن طريق الرابط الالكتروني في القطاع الطبي الأهلي المخصص للتحقق من صحة البيانات يشترط لذلك : 2 - توفير نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح في

1 - موافقة جهتي العمل المعنيتين الترخيص ونموذج توقيع الطبيب.

أ. كتاب موافقة من جهة العمل السابقة. 3 - صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

ب. أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو 4 - دفع الرسوم المقررة.

الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل أحد عشر يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في ترخيص المزاولة. القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية:

ت. تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة مقدم طلب النقل داخل 1 - بناء على حكم محكمة أو جهة قانونية معتمدة بالدولة.

البلد. 2-بناء على طلب جهة العمل أو صاحب الترخيص.

2 - أو مرور سنة على تركه العمل لدى الجهة الأولى في القطاع الأهلي 3- ثبوت عدم اللياقة الصحية من المجلس الطبي العام.

من تاريخ الاستقالة أو من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بأي طريقة 4 - إدراجه ضمن اللائحة السوداء من مجلس الصحة لدول مجلس أخرى: التعاون أو أي جهة دولية معتمدة.

أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو 5 - ثبوت عدم الكفاءة وعدم استيفاء الاشتراطات الفنية لمزاولة المهنة.

الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل 6- عدم اعتماد الشهادة العلمية من قبل الجهات الفنية المختصة.

ترخيص المزاولة. 7 - تلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإبلاغ إدارة التراخيص الصحية في

3 - أو إذا انتهت مدة التعاقد بين الطرفين وإذا تم نقل الإقامة لجهة حال انتهاء مدد التعاقدات المبرمة مع مزاولي المهن والمهن المساعدة لها أخرى بناءً على موافقة الهيئة العامة لشئون القوى العاملة مع استيفاء المرخصين للعمل فيها حال انتهائها لإلغاء التراخيص الممنوحة لهم.

شروط 8- يلتزم مزاول المهنة في القطاع الطبي الأهلي بإبلاغ إدارة التراخيص

أ- قضاء (سنتين) في مزاولة المهنة في الجهة الأولى لمن تم استخراج الصحية في حال انتهاء مدة التعاقد مع المنشأة الصحية الأهلية التي ترخيص أول مرة على تلك الجهة. يعمل بها وذلك لإلغاء الترخيص الممنوح له للعمل فيها وذلك في حال ب الانتقال إلى محافظة مغايرة لمحافظة جهة العمل الأولى. عدم رغبته بنقل ترخيصه على جهة أخرى أو عدم استيفائه لشروط نقل

ت - على أن يلتزم بالعمل في الجهات المنقول لها مدة لا تقل عن سنة الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار .

واحدة.

ث - أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب نقل الترخيص بطلب نقل ترخيص المزاولة.

ج - تقديم ما يثبت تواجد صاحب العلاقة (مقدم طلب النقل داخل البلد.

4 - يحق للمزاول التقدم بطلب نقل ترخيص من المنشأة المرخص عليها خلال 100 يوم من تاريخ اصدار ترخيص دون الحصول على موافقة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي