دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
تاريخ 18 يوليو لسنة م 2011
:Ref الاشارة
:1113142/000007
:Date تعميم رقم (7)لسنة 2011 بشأن شهادات لمن يهمه الأمر الصادره عن وزارة التعليم العالي بمعادلة المؤهلات العلمية
نظرا لما تلاحظ لوزارة التعليم العالي في الآونه الأخيرة من مراجعة بعض الطلبة لها للحصول على نسخه طبق الأصل من شهادة لمن يهمه الأمر بمعادلة المؤهل العلمي رغم سبق حصولهم على هذه الشهادة ، فضلا عن مطالبتهم بتغير نص المعادلة أو تاريخها وذلك بناء على طلب بعض الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة . فقد طلبت وزارة التعليم العالي من الديوان بكتابها رقم )و ت /ب 10/ع م/ (6757 المؤرخ 2011/7/3 التعميم على الجهات الحكومية بأن شهادات لمن يهمه الأمر الصادره عنها بمعادلة المؤهلات العلمية تعتبر سارية المفعول ولا تنتهي
بعد فترة محددة ، وأن نص المعادلة ثابت لا يتم تغييره ويدون كما هو وارد في الشهادة الصادرة من الجامعة التي تخرج منها الطالب . لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية العلم بما ورد بكتاب وزارة التعليم العالي المشار إليه .
رئيس الديوان
محمد محمد الرومي 1 وكيل ديوان الخدمة المدنية