2015 ( لسنة 17) تعميم رقم
بشأن
طلب شهادة لمن يهمه الأمر تفيد تقديم الإقرار النهائي للذمة المالية ضمن مستندات صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين المشمولين بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة 2012 لسنة 24 بأحكام المرسوم بقانون رقم الفساد
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
طلبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ربط صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين بتقديم الإقرار النهائي لذمتهم المالية في ضوء شمول بعض الفئات الوظيفية من غير الكويتيين بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 المشار إليه.
ومن حيث أن المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2012/24 سالف الذكر قضت بسريان أحكام هذا القانون على بعض الفئات الوظيفية منهم القضاة وأعضاء النيابة العامة واعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والخبراء. لذا فإن الديوان يود إحاطة الجهات الحكومية التي يعمل لديها موظفين غير كويتيين من الفئات الوظيفية المشمولة بأحكام القانون رقم 2012/24 المشار إليه بوجوب تقديم الموظف المنتهية خدمته شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تفيد تقدمه بالإقرار النهائي لذمته المالية، كما يتم ضم هذه الشهادة إلى المستندات الواجب إرفاقها بنموذج تسوية مكافأة نهاية الخدمة المرسل لديوان الخدمة المدنية حتى يتسنى له اتخاذ إجراءات صرف المكافأة.
ر ئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن الاشارة:1513142/000017
:التاريخ 16 من نوفمبر لسنة 2015