إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1998 بشأن نظام مقدمي خدمة الانمارساتINMARSAT SERVICE PROVIDER IPS

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۹۸ م

بشأن نظام مقدمي خدمة انمارسات

INMARSAT SERVICE PROVIDER (isp)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى المرسوم بالقانون رقم : ٦ لسنة ۱۹۹۷ م بالموافقة على الانضمام للاتفاقية الدولية للاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية "انمارسات" واتفاق التشغيل الملحق بها المعدل بالمرسوم بالقانون رقم : ۱۱ لسنة ۱۹۸۷ م .

وعلى القانون رقم : ٤٨ لسنة ۱۹۹۳ م بالموافقة على تعديل ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية "انمارسات" واتفاق التشغيل الملحق بها .

وعلى القرار الصادر من مجلس إدارة منظمة انمارسات في نوفمبر ۱۹۹۵ م بشأن تقديم خدماتها من قبل مقدمي الخدمة Inmarsat Service Provider (ISP) اعتباراً من أول سبتمبر ۱۹۹٦ م .

وعلى القرار الوزاري رقم : ٢٥ لسنة ١٩٩٥ م بشأن تنظيم استيراد استخدام المحطات الأرضية المحمولة والثابتة والمتحركة للاتصالات عبر سواتل "انمارسات " .

وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى

يرخص للاشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية بتقديم الخدمة للمحطات الأرضية المحمولة والثابتة والمتحركة عبر سواتل المنظمة الدولية للاتصالات البحرية "انمارسات " وفق الشروط والضوابط والأحكام المرافقة لقرارنا هذا ووفق أحكام القرار الوزاري رقم : ٢٥ لسنة ١٩٩٥ م بشأن استيراد واستخدام المحطات الأرضية المحمولة والثابتة والمتحركة للاتصالات عبر سواتل انمارسات .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المالية ووزير المواصلات

علي السالم الصباح

صدر في : ١٦ محرم ١٤١٩ هـ

الموافق : ۱۳ مايو ۱۹۹۸ م

شروط وضوابط نظام مقدمي خدمة انمارسات

INMARSAT SERVICE PROVIDER (ISP)

المرافقة للقرار الوزاري رقم : ۱۱۸ لسنة ۱۹۹۸

أولا : التعريف بالنظام : -

١ - كان المعمول به لدى منظمة انمارسات منذ انشاؤها انها تقوم بتقديم الخدمة للمحطات الأرضية المحمولة والثابتة والمتقلة والمعاملة عبر سواتل المنظمة من خلال جهة تنظيمية لذلك تعرف بـ Routing Organization (RO) وغالبا ما تكون هيئات وشركات الاتصالات بالعالم، وأخرى محاسبية تعرف بـ Accounting Authority (AA) لضمان سداد فواتير حركة الاتصالات الصادرة عن المحطات سالفة الذكر .

٢ - في نوفمبر ١٩٩٥ م وافق مجلس ادارة منظمة انمارسات على تقديم نظام "مقدمي خدمة انمارسات" inmarsat Service Provid- er (ISP) اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٩٦ م ، وذلك كحل بديل عن نظام الهيئة التحاسبية (AA) لاعطاء مزيد من المرونة التي تحتاج اليها التقنية الحديثة للاتصالات في الأسواق حاليا ومستقبلا وخاصة قطاع اتصالات المركبات المتحركة .

ثانيا : الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة انمارسات : -

١ - أن يكون من الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية .

٢ - أن يكون من بين أغراضه الواردة بعقد تأسيس تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأن يكون لديه الخبرة والدراية الكاملة بموضوع الخدمات .

٣ - أن يكون مقدم الخدمة ممن يتعاملون في مجال نظام خدمات انمارسات ، وتقديم ما يثبت خبرته في هذا المجال .

٤ - أن يكون مرتبطا بعلاقة تعاقدية مع مشغلي المحطات الأرضية .

٥ - أن يكون حاصلا على رقم تعريفي من منظمة انمارسات مستوفيا لكافة الشروط المقررة لدى المنظمة .

ثالثا : ضوابط الاستخدام : -

١ - على مقدم الخدمة ضمان أخذ موافقة وزارة المواصلات للتصريح له بالعمل كمقدم خدمة .

٢ - على مقدمي خدمة انمارسات وضع شروط وضوابط منظمة انمارسات (بشأن الدخول لاستخدام القطاع الفضائي) في العقد المبرم بينه وبين المستخدم .

٣ - على مقدمي خدمة انمارسات عدم قبول طلبات الخدمة من المستخدم الذي يرغب في استخدام المحطة الأرضية المتحركة في أغراض اتصالات الكوارث والانقاذ البحري ويتم الرجوع في ذلك الى وزارة المواصلات .

٤ - عدم قبول مقدمي خدمة انمارسات لوضع رقم اضافي (IMNS) للمحطة الأرضية المتحركة أو الـ (SIM CARD) والتي بالفعل قد أخذت اجراءات بشأنها من قبل مقدم خدمة آخر .

٥ - يكون للوزارة ممثلة في قطاع الخدمات الدولية وقطاع الاتصالات التجاري كل فيما يخصه حق الاشراف والرقابة على أعمال مقدم الخدمة سواء تلك المتعلقة بالمنظمة الدولية (انمارسات) أو بالمستخدمين ، ويكون لها الحق في اتخاذ كافة الاجراءات التي تراها ضرورية لإزالة ومنع أي اخلال بأمن الوطن ، أو بالنظم والاجراءات المعمول بها في الوزارة أو لدى المنظمة (انمارسات) أو الاستخدام في غير الغرض المخصص لها أو الاخلال بالتشريعات الوطنية النافذة المفعول .

رابعا : مسؤولية مقدمي خدمة انمارسات : -

١ - مسؤول مسؤولية كاملة عن الأجهزة واستخداماتها مع الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

٢ - مسؤول مسؤولية كاملة عن دفع تكاليف الفواتير الناتجة عن حركة الاتصالات الصادرة من المحطات الأرضية التابعة للمستخدمين العاملين من خلاله الى مشغلي المحطات الأرضية التي بينها وبينه عقد بشأن هذا الموضوع .

٣ - على مقدم الخدمة تزويد المستخدمين والمعلومات والنظم الخاصة بالدول من حيث اجراءات التراخيص وتعليمات وقيود عبور الحدود .

٤ - ارسال تفاصيل طلب الخدمة الخاصة بالمستخدم الى منظمة انمارسات (خلال ٢٤ ساعة) لضمان انتشار واتساع الدخول الى الشبكة المحلية للدول من خلال استخدام نظام FIXED-TO-MOBILE.

٥ - مسؤول عن تضمين الاتفاقية المبرمة بينه وبين المستخدم لكافة الشروط والضوابط الخاصة بمنظمة انمارسات بشأن الاستخدام والدخول في القطاع الفضائي .

٦ - ضمان توعية المستخدم بالأنظمة الوطنية والدولية بما في ذلك اجراءات التراخيص وتعليمات وإجراءات عبور الحدود بين الدول .

٧ - الاسراع بتسهيل الاجراءات المحلية لطالب الخدمة خلال ساعة واحدة من طلبها .

خامسا : الفئات المسموح لها للعمل كمقدمي خدمة انمارسات

« ISP »

١ - مشغلي المحطات الأرضية LES Operators

٢ - الهيئات التنظيمية والمالية Rortin Organisation and Ac-counting Authorities .

٣ - الوسطاء المتخصصين في تحصيل الفواتير بالنيابة Billing Intermediaries .

٤ - Any Other commercial entities wishing to pro-vide inmarsat services . أي كينونة أخرى ترغب في أن تكون مقدمة خدمات انمارسات .

سادسا : الاجراءات : -

تقدم الطلبات الى قطاع الاتصالات التجاري الذي يتولى التنسيق مع قطاع الخدمات الدولية فيما يتعلق بالجانب الفني تمهيدا للعرض على السيد/ وكيل الوزارة لإصدار الموافقة الترخيص اللازمين لذلك .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي