إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/160) لسنة 2026 بنك الكويت المركزي بشأن التأشير في سجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

قرار رقم 1/160 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/160 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1803 · 2026-08-09

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1803 السنة الثانية والسبعون
30i
الأحد 26 صفر 1448 هـ - 8/9 / 2026 م
قرار رقم 160/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة تحصيل دوت كوم لأعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية المؤرخ 2026/7/20 بشأن طلب تعديل بيانات في
سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل
نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة تحصيل دوت كوم لأعمال نظم الدفع
والتسوية الإلكترونية:
• تعديل هيكل الملكية ليصبح:
الاسم
النسبة
السيد أحمد طالب علي حسين حاجبيه
% 50
شركة التطوير المتكاملة للتجارة العامة
% 50
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 13 صفر 1448هـ
الموافق 27 يوليو 2026 م
وزارة التجارة والصناعة
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين ادناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسما أشخاص أخرين:-
نوع الترخيص
فردي عادي تجاري
سجل تجاري
498490
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل
277091300915
اسم صاحب الترخيص / المتنازل
بدر سعود دخين المطيري
رقم الترخيص
2024/430
الرقم المدني للجهة
5676185
رقم مدني للمتنازل إليه
273050800077
اسم المتنازل إليه
الدكتورة مريم علي عباس الحساوي
يطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري
مؤسسة الأوحد الذهبي لتجارة الجملة والتجزئة
الاجراءات
تنازل عن ترخيص
رقم النشاط
450000
اسم النشاط
تجارة الجملة والتجزئة
الاجرا
نشاط حالي
عدد الأنشطة
1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم
قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة جوهرة الخرينج الوطنية للتجارة العامة والمقاولات
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/
طلب انقسام شركة أشخاص
الكيان القانوني
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس المال قبل الانقسام
500000
رأس المال بعد الانقسام
250000
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين ادناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسما أشخاص أخرين:-
نوع الترخيص
فردي عادي تجاري
سجل تجاري
340306
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل
265030101084
اسم صاحب الترخيص / المتنازل
غازي محمد خلف درع المطيري
رقم الترخيص
2013/2606
الرقم المدني للجهة
3344060
رقم مدني للمتنازل إليه
272111800659
اسم المتنازل إليه
وفا الحميدي صالح الشلاحي
يطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري
مؤسسه ادفانس وورلد لأجهزه التكييف و التبريد
الاجراءات
تنازل عن ترخيص
رقم النشاط
465952
اسم النشاط
البيع بالجملة لأجهزة التبريد والتكييف
الاجرا
نشاط حالي
عدد الأنشطة
1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على
حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
استدراك
وقع خطأ مطبعي في إعلان شركة بلانت ايلاند للتجارة العامة والمقاولات المنشور
في العدد (1802) الصادر بتاريخ (2026/8/2) حيث ورد الخطأ في اسم
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي