إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 1981 بشأن تفسير المادة 81 من نظام الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ٣ لسنة ١٩٨١

بشأن تفسير المادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية

ــ بعد الاطلاع على المادة ٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

ــ وعلى المادتين ٧٤ ، ٨١ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

قــرر :

مادة ( ١ ) يكون تطبيق أحكام المادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية بمراعاة الآتي :

أ ــ ان تعبير « اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون » الوارد في هذه المادة لا يستتبع انتهاء خدمة الموظف تلقائيا وانما اعتباره مقدما استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير اذن أحد الحدين اللذين نصت عليهما المادة المذكورة .

ب ــ ان جهة الادارة تترخص بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنهي خدمة الموظف أو أن تعيده لعمله ( وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار ) .

جـ ــ عدم استحقاق الموظف لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل .

مادة ( ٢ ) يجوز للجهات الحكومية تسوية اوضاع الموظفين الذين انهت خدمتهم ــ قبل العمل بهذا القرار ــ استنادا لنص المادة ٨١ المشار اليها ولم تجر اعادة تعيينهم ويبدون لها الرغبة في العودة لوظائفهم من تاريخ العمل بهذا القرار على أساس ان خدمتهم مستمرة بحيث تعيدهم بذات الأوضاع التي كانوا عليها عند انهاء خدمتهم وذلك مع عدم استحقاقهم لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية اخرى عن مدة اقصائهم عن الوظيفة .

مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢١ جمادى الآخر ١٤٠١ هـ

الموافق : ٢٦ ابريل ١٩٨١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي