إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1997 بشأن السماح للشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) بنسويق صندوق النيل للنمو والمنشأ فى لكسمبرغ تسويقا خاصا .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١١٨) لسنة ١٩٩٧

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ والمعدلة ايضا بالقرار الوزاري رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار .

وبناء على طلب الشركة الكويتية للإستثمار (ش . م . ك) بتاريخ ١٩٩٧/٦/٢٢ بشأن تسويق وحدات النيل للنمو.

وبعد الإطلاع على النظام الأساسي للشركة الكويتية للإستثمار وعلى الإتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة أعلاه وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص لصندوق النيل للنمو داخل دولة الكويت .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ١٩٩٧/٨/٦ .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بالوكالة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الكويتية للإستثمار (ش . م . ك) بتسويق صندوق النيل للنمو والمنشأ في لكسمبورغ تسويقا خاصا برأس مال ثابت مقداره ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

عدد وحدات الصندوق التي سيتم تسويقها من قبل الشركة داخل دولة الكويت ١٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسة عشر مليون وحدة) كحد أقصى . والقيمة الإسمية للوحدة ١٠ دولارات أمريكي (عشرة دولارات أمريكية) وبحد أدنى للإستثمار ٥٠,٠٠٠ د . ك (خمسون ألف دينار كويتي) .

(مادة ثالثة)

يهدف الصندوق المشار إليه في المادة الأولى إلى الحصول على عوائد إضافية على المدى المتوسط والطويل وذلك من خلال الإستثمار في الأسهم المسجلة في البورصة المصرية كما يحق للصندوق الإستثمار في أسهم غير مسجلة في البورصة المصرية بحد أقصى لا يتجاوز (٢٠٪) من حجم الصندوق ، بالإضافة الى الإستثمار في الودائع البنكية والسندات بحد أقصى (٢٠٪) من قيمة الصندوق . وستكون عملة التقييم بالدولار الأمريكي .

(مادة رابعة)

مدة الصندوق غير محددة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ٢٠ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي