الكويت اليوم – ص ٤
العدد ١٥١٢ – السنة الثلاثون
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم « ١٥١ » لسنة ١٩٨٣م
باشهار تعديل النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم «٢٤ لسنة ١٩٦٢م» المعدل بالقانون رقم « ٢٨ لسنة ١٩٦٥ » في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المكفوفين الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/١١/٣٠م لتعديل النظام الاساسي للجمعية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
« قرر »
مادة (١) يشهر تعديل النظام الاساسي لجمعية المكفوفين الكويتية وينشر ملخص نظامها المعدل في الجريدة الرسمية .
مادة (٢) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٩ ربيع الاول ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٤ /١٢ /١٩٨٣م
- ملخص -
النظام الاساسي المعدل لجمعية المكفوفين الكويتية
تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المكفوفين الكويتية المنعقدة بتاريخ ٣٠ /١٠ /١٩٨٣م بمقر الجمعية تعديل النظام الاساسي وذلك لتحقيق الاهداف التالية : -
١ – التعريف بالكفيف بكل الوسائل الثقافية عن طريق الحفلات والندوات وكل ما من شأنه اظهار قدراته وامكاناته ومواهبه .
٢ – توثيق اواصر التعاون بين المكفوفين .
٣ – نشر الثقافة بين المكفوفين بواسطة كتب ناطقة ومنقوطة .
٤ – العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المكفوفين .
٥ – توطيد العلاقات بين اعضاء الجمعية والجمعيات العربية والدولية التي تتشابه معها في الاهداف ويدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من عشرة اعضاء وتنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتان .. وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
وتتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية ومضت على عضويتهم سته أشهر من تاريخ قبولهم اعضاء في الجمعية .