إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 1984 بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي لجمعية الممرضات الكويتية.

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٤م

باشهار تعديل النظام الأساسى لجمعية الممرضات الكويتية

ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ فى شأن اندية وجمعيات النفع العام .

ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الممرضات الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/٥/١٤ م لتعديل النظام الأساسى للجمعية .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل تسمية جمعية الممرضات الكويتية الى جمعية التمريض الكويتية ، كما يشهر تعديل النظام الاساسي للجمعية وينشر ملخص نظامها المعدل في الجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢١ صفر ١٤٠٥هـ

الموافق : ١٣ نوفمبر ١٩٨٤ م

ملخص النظام الأساسى المعدل لجمعية الممرضات الكويتية

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الممرضات الكويتية المنعقدة بتاريخ : ١٩٨٤/٥/١٤ بمقر الجمعية تعديل تسمية جمعية الممرضات الكويتية الى جمعية التمريض الكويتية كما تم تعديل النظام الأساسي وذلك لتحقيق الاهداف التالية :ـ

١ ـ السعى لتعزيز مهنة التمريض ورفع مستواها اجتماعيا وعلميا .

٢ ـ العمل علي حفظ حقوق العضو في مجال المهنة .

٣ ـ العمل على تنظيم وتدعيم الصلات بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم اجتماعيا وثقافيا ورياضيا .

٤ ـ العمل على تدعيم الصلات توثيق التعاون العلمي والمهني بين الممرضات بدولة الكويت وزميلاتهن في الدول العربية والاجنبية والمجلس الدولي للتمريض .

٥ ـ توطيد الروابط بين الممرضات في النظام الحكومى والقطاع الاهلى .

٦ ـ تنظيم الدراسات العلمية والمحاضرات والندوات الثقافية والاجتماعية ونشرها في مجلة ثقافية لتعريف المواطنين بمهنة التمريض .

٧ ـ تبادل الزيارات مع مختلف البلاد العربية والاجنبية والاشتراك في المؤتمرات التى لها علاقة بشئون التمريض للاطلاع على الاساليب العلمية الحديثة للتمريض والاستفادة منها .

ويدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبع عضوات ، تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتان وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية التي تبدأ في أول فبراير وتنتهي في آخر يناير من كل عام .

وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به فى الجمعية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي