إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 1984 بشأن إشهار تعديل في النظام الأساسي لجمعية سلطان التعليمية.

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٤ م

باشهار تعديل في النظام الأساسي لجمعية سلطان التعليمية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٦٥ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

– وعلى النظام الأساسي لجمعية سلطان التعليمية .

– وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ٣٠/ ١٠ / ١٩٨٤م لتعديل النظام الأساسي للجمعية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل نص المادة ( ٥٨ ) من النظام الأساسي لجمعية سلطان التعليمية وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٧ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٠ نوفمبر ١٩٨٤ م

نص المادة المعدلة في النظام الأساسي لجمعية سلطان التعليمية

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية سلطان التعليمية المنعقدة بتاريخ ٣٠/ ١٠ / ١٩٨٤م بمقر مكتب المهندس الكويتي تعديل نص المادة (٥٨) من النظام الأساسي للجمعية بحيث أصبحت بعد التعديل كالأتي : -

مادة ( ٥٨ )

« على الطالب الذي تقرر إيفاده أو مساعدته من مشاريع الجمعية أن يوقع قبل الإيفاد أو الاستفادة على عقد يحرر بينه وبين الجمعية يحدد علاقة الطرفين وحقوقهم والتزاماتهم وبالأخص التزام الطالب بالصرف بعد تمام تعليمه الجامعي على تعليم شخص أخر » .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي