وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( 1179 ) لسنة 2019
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 26815 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ضيف الله سالم ضيف الله جالي المطيري – مواليد الكويت في 2011/2/24 ابن المواطنة / أشواق حمود سعد محمد راشد زهميل المطيري – من مطلقها / سالم ضيف الله جالي المطيري - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في : 5 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019 م
(قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26814 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ هبة الله توفيق محمد ناصر الطحنون من مطلقها/ أحمد وحيد لافي محمود – أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- الخالــــد أحمــــد وحيــــد لافي علي مواليــــد الكويــــت في 2007/3/25م.
2- أوراد أحمد وحيد لافي علي مواليد الكويت في 2009/3/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق : 2ديسمبر 2019م