مجلس الوزراء
مرسوم رقم 144 لسنة 2021
بتعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
-وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2016 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
-وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين المستشار / علي عبد الله مناور مسعود الرشيدي - في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق: 6 يوليو 2021 م
وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم (117) لعام 2021
بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة :
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.
. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
• وعلى القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
. وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_116_19797_2021) بتاريخ 2021/05/09.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
المادة الأولى
تدرج مادة الشاي (الجامعي) ضمن مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم بواقع (نصف) علبة لكل فرد شهرياً (225 جم) المدرج أدناه مع مراعاة جبر الكسر لنصيب أفراد الأسرة ذات العدد الفردي على النحو التالي:
| م | الصنف | المنشأ | شد الكرتون | سعر بيع الكرتون للتموين | سعر بيع الكرتون للجمعية | سعر البيع للمستهلك | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار | ||||
| 1 | شاي الجامعي خشن (فله) | سيلاني | 12×900جم | 100 | 20 | 906 | 20 | 780 | 1 |
| 2 | شاي الجامعي خشن (فله) | سيلاني | جم 24×450 | 180 | 20 | 990 | 20 | 890 | 0 |
| 3 | شاي الجامعي أسود أكياس | سيلاني | كيس 24×100 | 680 | 15 | 310 | 16 | 695 | 0 |
| 4 | شاي الجامعي أخضر أكياس | سيلاني | كيس 24×100 | 500 | 19 | 280 | 20 | 860 | 0 |
المادة الثانية
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2021/09/01 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 3 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق : 13 يونيو 2021م