إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2021 بشأن اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 · 10 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 144 لسنة 2021

بتعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

-وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2016 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

-وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

-وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين المستشار / علي عبد الله مناور مسعود الرشيدي - في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق: 6 يوليو 2021 م

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم (117) لعام 2021

بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة :

. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.

. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

• وعلى القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

. وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_116_19797_2021) بتاريخ 2021/05/09.

. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــرر

المادة الأولى

تدرج مادة الشاي (الجامعي) ضمن مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم بواقع (نصف) علبة لكل فرد شهرياً (225 جم) المدرج أدناه مع مراعاة جبر الكسر لنصيب أفراد الأسرة ذات العدد الفردي على النحو التالي:

مالصنفالمنشأشد الكرتونسعر بيع الكرتون للتموينسعر بيع الكرتون للجمعيةسعر البيع للمستهلك
فلسدينارفلسدينارفلسدينار
1شاي الجامعي خشن (فله)سيلاني12×900جم10020906207801
2شاي الجامعي خشن (فله)سيلانيجم 24×45018020990208900
3شاي الجامعي أسود أكياسسيلانيكيس 24×10068015310166950
4شاي الجامعي أخضر أكياسسيلانيكيس 24×10050019280208600

المادة الثانية

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2021/09/01 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 3 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق : 13 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي