الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة المرافقة لهذا القرار.
المادة 2
يلغى العمل باللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة التي تسبق هذا القرار والصادرة بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 1/2020 بتاريخ 8 يناير 2020.
المادة 3
على كل من ينطبق عليه العمل بهذا القرار تعديل وضعه بما يتوافق مع أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار وذلك خلال عام واحد (12 شهراً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.