الكويت اليوم العدد 1152 السنة التاسعة والخمسون - 24
الأحد ذو الحجة 1434هـ - 6 / 10 / 2013م
المادة السادسة عشر
(متطلبات الاحتفاظ بالسجلات)
يجب على شركات التأمين الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات التالية :
أ - نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ، ومراسلات العمل ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع شركة التأمين .
ب - جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده .
ج - نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية .
د - تقييم المخاطر عندما يكون مطلوباً من قبل وزارة التجارة والصناعة ، وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه .
المادة السابعة عشر
(الالتزام بالقرارات الأخرى)
يتعين على شركات التأمين وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية للتأكد من الالتزام بأي قرارات صادرة وممرتبطة بالمادة (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) .
المادة الثامنة عشر
(الجزاءات والإجراءات القانونية)
تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أي من يخالف هذا القرار .
المادة التاسعة عشر
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 16 ذو القعدة 1434 هـ
الموافق : 22 سبتمبر 2013م
قرار وزاري رقم (357) لسنة 2013
بشأن تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتشغيل
وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 في تأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتخليه المياه في الكويت ولائحته التنفيذية .
- وعلى موافقة وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 13 / 3 / 2011 .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/ 350) - 5618 بتاريخ 18/ يوليو/ 2010 .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تؤسس شركة مساهمة عامة باسم شركة شمال الزور الأولى لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى (ش . م . ك .ع) برأس المال المصرح به والمصدر بمبلغ 000 ،000 ،110 د .ك (مئة وعشرة مليون دينار كويتي ) رأس المال المدفوع000 ،750 ،13 د .ك «ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي » .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، و ينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : 18 شوال 1434هـ
الموافق: 25 أغسطس 2013م .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح