وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٣٤٤) لسنة ١٩٩٥
بشأن استثمار بعض الفروع التابعة للجمعيات التعاونية
من قبل الغير
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم بقانون الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى تعميمي الوزارة رقم و ش ع / ٢٥/٦ المؤرخ ١٩٨٦/٩/١٣ ورقم و ش ع ٣/ ١٨/ ١٠/١٠ المؤرخ ١٩٩٤/٩/١٣.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تلتزم الجمعيات التعاونية بعدم طرح أي فرع للاستثمار من قبل الغير أو التعاقد بشأنه الا بعد أخذ موافقة الوزارة المسبقة بذلك.
مادة (٢)
تلتزم الجمعيات التعاونية بأن تكون مدة العقد سنة واحدة قابله للتجديد لمدة مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل.
وللوزارة وحدها حق استثناء الجمعية من هذا الشرط.
مادة (٣)
على الجمعيات التعاونية الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن طرح الفروع للاستثمار.
مادة (٤)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد خالد الكليب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢ محرم ١٤١٦ هـ
الموافق : ٣١ مايو ١٩٩٥ م