8 - القيام على وجه العموم بأي عمل واتخاذ أي إجراء أو أي تدبير لازم لمواجهة حالات الضرورة لتوفير احتياجات البلاد من السلع والمواد الضرورية والخدمات بالأسعار المناسبة وتأمين هذه الاحتياجات والمحافظة عليها وتنظيم توزيعها على النحو الذي يحقق ضمان وصول السلعة أو الخدمة لمستحقيها .
مادة ثالثة :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 شوال 1433 هـ
الموافق : 27 أغسطس 2012 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1167) لسنة 2012
بشأن السماح بصيد أسماك الميد
في المياه الإقليمية الكويتية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحات الشباك صيد الأسماك والربيان .
- وعلى القرار رقم 8 لسنة 2004 بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار رقم 1016 لسنة 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 في شأن طرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية .
- وعلى القرار رقم 336 لسنة 2007 في شأن السماح بصيد أسماك الميد بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القرار رقم 522 لسنة 2008 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد الخيشومية (الليخ) .
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية طوال السنة عدا منطقة جون الكويت والثلاث أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك المناطق الآتية خلال الفترة (15 أغسطس وحتى 31 أكتوبر لعام 2012) وهي :
1- في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوباً حتى رأس القيد شمالاً ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يخالف ذلك .
2- حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثلاث أميال من سواحل هذه الجزر .
مادة ثانية
تطبق الشروط والضوابط الآتية عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار :
1- الحصول على تصريح شهري بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناه من الإدارة المختصة بالهيئة مع تسليم ترخيص الصيد إليها شريطة ألا يكون قد حرر بحقه مخالفة خلال الفترة من 1 / 1 / 2012 وحتى 31 / 11 / 2011 وللهيئة الحق في عدم تجديد التصريح الشهري في حالة ارتكاب أي مخالفة .
2- وقت الصيد يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً .
3- يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .
4- يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناه في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية .
5- تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .
6- يسمح ل صيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناه من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .
مادة ثالثة
يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
مادة رابعة
على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من 15 / 8 / 2012 :
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 21 رمضان 1433 هـ
الموافق : 9 أغسطس 2012 م