قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من الجمهورية التركية بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1) .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس
الإدارة المدير العام بالوكالة
نبيله علي محمود الخليل
صدر في : 8 شعبان 1436هـ
الموافق : 26 مايو 2015
قرار رقم 2015/670 م
بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2015
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .
• وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م
• وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 م في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والروبيان
• وعلى القرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية الكويتية
• وعلى القرار رقم 1016 لسنة 2004 م في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه الإقليمية الكويتية
• وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 م في شأن طرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية
• وعلى القرار رقم 266 لسنة 2014 م بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الاقليمية الكويتية لسنة 2013 م
• وعلى القرار رقم 522 لسنة 2008 م بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد الخيشومية ( الليخ )
• وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بشأن تفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 م في شأن حماية الثروة السمكية.
• وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية بالإنابة .
• ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من ( 1 يونيو 2015 وحتى 30 نوفمبر 2015 ) عدا منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك المناطق الآتية وهى :
1. في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يخالف ذلك .
2. حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر .
مادة ثانية
يحظر صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد المشار إليه بعاليه في المادة الأولى .
مادة ثالثة
تطبق الشروط والضوابط الآتية عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار :
1. الحصول على تصريح شهري بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناة من الإدارة المختصة بالهيئة وللهيئة الحق في عدم تجديد التصريح الشهري في حالة ارتكاب أي مخالفة .
2. وقت الصيد يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
3. يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .
4. يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد .
5. تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .
6. يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .
مادة رابعة
يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ﴿ 46 ﴾ لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام بالوكالة
نبيلة علي الخليل
صدر في : 8 شعبان 1436هـ
الموافق : 26 مايو 2015م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 2015/82/1
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2015/4/26 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .
قـــــرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير عادية لمساهمي البنك والمنعقدة بتاريخ 2015/3/31، يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات بنك وربة:
تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:
1 - الدكتور عيسى زكي عيسى.
2 - الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.
3 - الدكتور عصام خلف العنزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافـظ
صدر في : 14 شعبان 1436 هـ
الموافق : 1 يونيو 2015 م
قرار رقم 1 / 85 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة اعتمادكو للصيرفة المؤرخ 2015/5/18 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصيرفة :
-زيادة الاحتياطي القانوني من 2.132 دينار كويتي إلى 4.370 دينار كويتي .