الهيئة العامة لمكافحة الفساد
تعميم
تعلن الهيئة العامة لمكافحة الفساد انه التزاما بالفقرة (د) من المادة رقم (23) من المرسوم رقم (77) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتي تنص على :
"يجب على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها أن تخطر الهيئة فوراً بهذا وأن ترفق كشفاً بالخاضعين من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم، ويجب عليها أن تخطر بأي تغيير في نسبة المشاركة أو مركزها القانوني"
أن احتساب نسبة المساهمة المشار إليها يكون بمجموع ما تساهم به الدولة والجهات الحكومية بصورة مباشرة وغير مباشرة طبقاً لقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى جميع الشركات التي ينطبق عليها القانون المذكور أعلاه تقديم بيانات الخاضعين لديها للهيئة العامة لمكافحة الفساد.