إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 786 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصر/ عبد الرحمن فهد مطلق عيد المطيري - مواليد الكويت فى 2013/5/10 ابن المواطنة/ دلال غالب محمد بن شماس الحربي - من مطلقها/ فهد مطلق عيد المطيري سعودي - معاملة الكوتيين لحين بلوغه سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

786 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 785 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8536 المؤرخ 2023/7/18 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوال فرج فالح فرج الشمري من زوجها المتوفي/ مشعل أحمد صالح زويد – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- حنين مشعل أحمد صالح زويد

مواليد الكويت في 2008/1/14م

2- الجنان مشعل أحمد صالح زويد

مواليد الكويت في 2009/2/9م

3- أحمد مشعل أحمد صالح زويد

مواليد الكويت في 2011/3/8م

4- لولوه مشعل أحمد صالح زويد

مواليد الكويت في 2013/8/4م

5- يعقوب مشعل أحمد صالح زويد

مواليد الكويت في 2016/7/2م

6- ديمه مشعل أحمد صالح زويد

مواليد الكويت في 2020/5/29م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 21محرم 1445هـ

الموافق : 8 أغسطس 2023م

( قرار وزاري رقم 786 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8538 المؤرخ 2023/7/18 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبد الرحمن فهد مطلق عيد المطيري – مواليد الكويت في 2013/5/10 إبن المواطنة/ دلال غالب محمد بن شماس الحربي – من مطلقها/ فهد مطلق عيد المطيري سعودي – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في 21 محرم 1445هـ

الموافق : 8 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي