محمد المبارك العميري - من مطلقتها/ محسن محمد محمد المناهلي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5467 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15123 المؤرخ 29/ 10/ 2014 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي محمد شافي فرحان الشمري - مواليد الكويت في 10/ 10/ 1997 ابن المواطنة/ شريفه عبد الهادي محسن سعد العنزي - من مطلقتها/ محمد شافي فرحان الشمري - أريتري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5468 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15124 المؤرخ 29/ 10/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد الرحمن سعود عايد عكيف الماجدي - مواليد الكويت في 5/ 9/ 2005 ابن المواطنة/ بدحه شنيف مطلق حمد - من مطلقتها/ سعود عايد عكيف الماجدي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م