وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 115 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 33833 المؤرخ 2018/120/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصرين الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ وفاء عبدالقادر محمد عبد القادر السرحان أرملة المرحوم / حمود فيحان متعب الحميداني المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- محمد حمود فيحان متعب الحميداني المطيري مواليد الكويت في 2000/11/12م.
2- ساره حمود فيحان متعب الحميداني المطيري مواليد الكويت في 2006/2/12م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخلــيـــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 6 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق : 11 فبراير 2019 م
(قرار وزاري رقم 131 لسنة 2019)
بشأن شعار وخاتم صندوق الضمان الاجتماعي
للعاملين في وزارة الداخلية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1243 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع لجنة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية رقم (2019/1) بتاريخ 2019/1/30م.
- وعلى كتاب رئيس لجنة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية رقم (1) المؤرخ 2019/1/31م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يكون شعار وخاتم صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية على النحو الوارد في النموذج المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق : 12 فــبــرايـــر 2019 م