وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (114) لسنة 2021
بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية
للمعادن الثمينة ومشغولاتها
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن
الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف
والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن إنشاء وزارة التجارة
والصناعة.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم 19 لسنة 2015 بشأن إنشاء وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 108 لسنة 1995 بشأن علامات
الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2000 بشأن تعديل القرار
رقم 108 لسنة 1995 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية
للمعادن الثمينة ومشغولاتها.
- وعلى مذكرة إدارة المعادن الثمينة رقم
M_193_36369_2020.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تدمغ المشغولات الذهبية بأحد الأختام الآتية حسب نوع المعدن
ومعياره القانوني على النحو التالي:
1- ختم عيار 18 قيراط كما هو موضح في الشكل رقم 1
750
KUW
شكل رقم (1)
2- ختم عيار 18 قيراط مرصع بالألماس كما هو موضح في الشكل 2
750-
KUW
شكل رقم (2)
3 أ
الأحد 3 ذو القعدة 1442 هـ - 2021/6/13 م
3- ختم عيار 21 قيراط كما هو موضح بالشكل رقم 3
875
KUW
شكل رقم (3)
4- ختم عيار 21 قيراط مرصع بالألماس كما هو موضح بالشكل رقم 4
875-
KUW
شكل رقم (4)
5- ختم عيار 22 قيراط كما هو موضح بالشكل رقم 5
916.6
KUW
شكل رقم (5)
6- ختم عيار 22 قيراط مرصع بالألماس كما هو موضح بالشكل رقم 6
916.6-
KUW
شكل رقم (6)
مادة ثانية
المشغولات الفضية
- تدمغ المشغولات الفضية بأحد الاختام الاتية حسب نوع المعدن ومعياره القانوني على النحو الاتي:
1- ختم عيار 800 كما هو موضح بالشكل رقم 1
800
KUW
شكل رقم (1)
2- ختم عيار 800 مرصع بالألماس كما هو موضح بالشكل 2
800-
KUW
شكل رقم (2)
3- ختم عيار 925 كما هو موضح بالشكل رقم 3
925
KUW
شكل رقم (3)
4- ختم عيار 925 مرصع بالألماس كما هو موضح بالشكل رقم 4
925-
KUW
شكل رقم (4)
مادة ثالثة
المشغولات البلاتينية
تدمغ المشغولات البلاتينية بأحد الاختام الاتية حسب نوع المعدن ومعياره القانوني على النحو الاتي:
1- ختم عيار 950 كما هو موضح بالشكل رقم (1)
950
KUW
شكل رقم (1)
2- ختم عيار 950 مرصع بالألماس كما هو موضح بالشكل رقم (2)
950-
KUW
شكل رقم (2)
مادة رابعة
تدمغ اصناف المعادن الثمينة غير المشغولة والسبائك كل حسب درجة نقاوته بأحد الاختام الاتية:
1- سبائك ذهبية:
1- سبيكة عيار (999,9) جزء بالألف كما هو موضح بالشكل رقم (1)
999.9
KUW-G
شكل رقم (1)
2- سبيكة عيار (999) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم (2)
999
KUW-G
شكل رقم (2)
3- سبيكة عيار (995) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم (3)
995
KUW-G
شكل رقم (3)
2- سبائك فضية:
1- سبيكة عيار (999,9) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم (1)
999.9
KUW-S
شكل رقم (1)
1- سبيكة عيار (999) جزء بالألف كما هو موضح في شكل رقم (2)
999
KUW-S
شكل رقم (2)
2- سبيكة عيار (995) جزء بالألف كما هو موضح في شكل رقم (3)
995
KUW-S
شكل رقم (3)
3- سبائك بلاتينية:
1- سبيكة عيار (995) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم (1).
950
KUW-P
شكل رقم (1)
مادة خامسة
يحظر تداول المشغولات الدموغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق
المحلي بعد تاريخ 2022/7/31.
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ 1 يناير 2022 وينشر
بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 27 شوال 1442 هـ
الموافق: 8 يونيو 2021 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 302 لسنة 2021 )
بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة
الأجانب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإندار
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب
والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية
لقانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/924 بشأن تعديل أوضاع
مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/211 بشأن مد فترة تعديل
وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة رقم 5755
المؤرخ 2021/5/10م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــرر
مادة (1)
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري
رقم 2021/211 المشار إليه أعلاه اعتباراً من 2021/5/15م حتى
2021/6/25م.
مادة (2)
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال
الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات
المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا
يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في: 18 شوال 1442هـ
الموافق : 30 مايو 2021م