قرار وزاري رقم 5 لسنة 2021 بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم وفقاً للتعميم رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة
الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة – بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، – وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
– وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، – وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (2020/4)، تقرر الآتي:
المادة الأولى تحدد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقا لأحكام التعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة وفقا للآتي: –
| قيمة أمر الشراء / الممارسة | رسوم تقديم التظلم |
| لا يزيد عن 5000 د.ك | 75 د.ك للطلب |
| من 5001 – 30000 د.ك | 450 د.ك للطلب |
| 30001 – 75000 د.ك | 1125 د.ك للطلب |
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة د. عبد الله عيسى السلمان صدر في: 7 ذوالقعدة 1442هـ الموافق 17 يونيو 2021م