إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن يضاف لقرار رئيس البلدية بشأن الرسوم/ المستحقة مقابل الخدمات التى تؤديها البلدية المشار إليه بند برقم (26) ضمن رسوم الخدمات الهندسية - الخاصة بادارة البناء - الواردة بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه.

وزارة الدولة لشئون البلدية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يعادل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 لتصبح كالأتي :

5 – الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية ، ويستثنى من ذلك الدرجات العلمية الآتية:

- الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف الحاصل على أي من الإجازات المقررة بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية متى كانت الإجازة الحاصل عليها كافية لمدة الدراسة وبما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية .

- الدرجات العلمية التي يحصل عليها المقيم لكامل المدة الدراسية في مقر الدراسة بسبب وظيفته بشرط عدم تعارض أوقات دراسته مع ساعات العمل المنوط به .

مادة ثانية

يشترط في الدرجات العلمية المستثناة خضوعها لإشراف المكتب الثقافي المختص طوال فترة الدراسة.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

د . عادل علي إبراهيم المانع

صدر في : 1 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 16 أكتوبر 2023م

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم ( 2 ) لسنة 2024

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة عنه .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له .

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/رو/2023/09/103 د2) المتخذ بتاريخ 2023/11/27 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

{ قــــــرر }

مادة أولى

يضاف لقرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية المشار إليه بند برقم (26) ضمن رسوم الخدمات الهندسية -الخاصة بإدارة البناء – الواردة بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه ليكون كالتالي :

نوع الخدمة : 26- إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي.

قيمة الرسم :(200 د.ك) مائتان دينار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

فهد علي زايد الشعلة

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 7 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي