الكويت اليوم العدد 1361 السنة الثالثة والستون 4 أ الأحد 18 محرم 1439 هـ - 2017/10/8م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1136 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4696 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر / ملاك عبد العليم أحمد عبد العليم عطا أحمد - مواليد الكويت 2010/10/29م - ابنة المواطنة/ هبه حسين عبد الشاه برويز عبد الشاه عبد الله - من مطلقها / عبد العليم أحمد عبد العليم عطا أحمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخلــيــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 4 محرم 1439 هـ
الموافق : 24 سبتمبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((73 / أ)) لسنة 2017 م
بإشهار جمعية (الأبرار الخيرية)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم (64 / أ) لسنة 2017م بتكليف وكيل الوزارة بالإنابة.
-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في 2016/2/10.
-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 28 / 8 / 2017م.
-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الأبرار الخيرية).
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
" قـــــرر "
مادة (1)
تشهر جمعية الأبرار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 15 محرم 1439 هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017 م