إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 2021 بشأن استيراد المواد الانشائية للغرض الشخصى.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1538 · 5 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (113) لسنة 2021

بشأن استيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدـار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة التكليف،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يسمح للأفراد باستيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي وفقا للشروط التالية:

1. أن تكون موافقة للمواصفات القياسية الخليجية.

2. أن يكون حاصلاً على رخصة بناء صادرة عن بلدية الكويت.

مادة ثانية

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله سلمان السلمان

صدر في: 20 شوال 1442هـ

الموافق: 1 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي