قرار إداري رقم 404 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتجات طحينة وحلاوة للعلامة التجارية «البرج» من إنتاج الجمهورية العربية السورية
قرار إداري رقم (404) لعام 2018 وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1946 بتاريخ 2018/05/14 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/4 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يحظر استيراد منتجات طحينة وحلاوة للعلامة التجارية " البرج " من إنتاج الجمهورية العربية السورية التالية:
1-المنتج الأول هو " طحينة البرج " بتاريخ إنتاج 2018/01م وتاريخ انتهاء 2019/06م:
– ورقم باركود (6217000020417) لوزن 400 جرام.
– ورقم باركود (6217000020646) لوزن 800 جرام.
2-المنتج الثاني هو " حلاوة البرج فستق أكسترا " بتاريخ إنتاج 2018/01م وتاريخ انتهاء 2019/06م:
– ورقم باركود (6217000020677) لوزن 800جرام.
– ورقم باركود (6217000020219) لوزن 400 جرام.
3-المنتج الثالث هو " حلاوة البرج سادة " بتاريخ إنتاج 2018/02م وتاريخ انتهاء 2019/07م ورقم باركود (6217000020172) لوزن 800جرام.
مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في:17مايو 2018م