إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2015 بشأن إشهار الإتحاد الكشفى للبرلمانيين العرب .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1255 · 26 سبتمبر 2015

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4093 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9585 المؤرخ 2015/6/29م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/روان حسين إسماعيل جنتي - مواليد الكويت في 2004/5/27 ابنة المواطنة/فاطمه شاكر عبدالله سلمان علي بوحمد - من مطلقها/حسين إسماعيل جنتي إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلـيــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 1 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 15 سبتمبر 2015 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (112/أ) لسنة 2015

بإشهار " الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم 9/ 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/25 بالموافقة على إشهار "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب".

- وعلى النظام الأساسي "للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى :

يشهر "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 16 ذي القعدة 1436هـ

الموافق : 31 أغسطس 2015 م

ملخص النظام الأساسي

للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف جمع هيئات البرلمانيين الكشفيين مع الهيئات الكشفية العربية من أجل تطوير التشريعات والقوانين المعلقة بالطفولة والشباب والعمل على دعم الحركة الكشفية مع العمل على تكوين شبكات اتصالات مع البرلمانيين الكشفيين وتشجيع التعارف والتبادل بين الجمعيات الكشفية العربية والدولية .

والمؤسسون هم :

1. د. عبدالله محمد الطريجي

2. فيصل يوسف سعد الله

3. ربيح محمد ربيح المطيري

4. فيصل خزيم العنزي

5. محمد عبدالله مال الله

6. سلطان غانم مفتاح

7. عبد العزيز خزيم العنزي

8. عادل خلف العازمي

9. حسين محمد المحيطيب

10. محمد حسين البحر

11. سعد فؤاد البحيى

12. يوسف نادر الضفيري

13. بدر عبداللطيف سعد

14. حسين العلي علي

15. سالم مهدي العطار

16. حسين عباس محمد حسن عبد الحسين

17. حسين علي أحمد علي دشتي

18. حسين علي يعقوب العلي

19. محمد عباس حسين

20. سعد محمد العجمي

21. عبدالله ابراهيم المهيني

22. ماجد خزيم العنزي

23. عبدالله سالم الانصاري

24. مطلق عبدالله مطلق العويهان

25. طلال ناصر الرشيدي

26. د. مبارك ذياب العاطفي

27. علي محمد علي الضاحي

28. غانم حسين الغانم

29. عيسى حسين بو اسكندر

30. أحمد سعد عجب العازمي

31. محمد عبد الحميد محمد مهنا

32. عبدالله نوري جمعة

33. محمد دخيل الشمري

34. خالد علي مبارك الهاجري

35. جراح بدر أدم

36. محمد صالح النمش

37. فهد محمد الدوسري

38. محمد خالد جاسم المنصور

39. محمد جاسم يعقوب الفودري

40. مهنا عبدالله المهنا

41. خالد موسى راشد المطيري

42. أحمد حامد منصور العازمي

43. محمد خزيم عواد العنزي

44. صالح ناصر الخالدي

45. عبدالله محمد عبدالله الدوسري

46. د. هشام يوسف الصديقي

47. عادل محمد الخضر

48. وليد خالد الأذينة

49. سامي عليان حماد الحربي

50. عبدالله السيد عمر الربيع

ويدير شئون الجمعية مجلس الادارة مكون من أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات وتبدأ السنة المالية للجمعية من الاول من شهر يناير وتنتهي في أخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من وفود الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الاقل . سابقا على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية من الهيئات الكشفية العربية المعترف منها من المنظمة الكشفية العربية ويمثل الدولة وفد كشفي واحد .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي