وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((105 / أ )) لسنة 2016
بحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (93) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاهتمامات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 112 / أ لسنة 2015 بإشهار الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 18 /10 / 2016م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .
مادة (2)
تؤول أموال الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بعد تصفيته الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 24 محرم 1438هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2016م
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2016 م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (1979/15) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/203) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية .
- وعلى كشوف الموظفين الذين قاموا بحلف اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة (133) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 31/ 7/ 2016م .
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
مادة ( 1 )
يمنح الموظفين التالية أسماؤهم والذين أدوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي صفة الضبطية القضائية :
| الرقم | الاسم | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1. | سلطان حسن سلطان | 261083100597 |
| 2. | صباح زيد عبدالله المطيري | 269011800478 |
| 3. | جواد مصطفى بن نخي | 266121800184 |
| 4. | مشعل رجعان الشريان | 274080500483 |
| 5. | حسين نايف المطيري | 270051700541 |
| 6. | محمد جاسم مبارك جمعه | 267120700194 |
| 7. | عوض حميد حميدان | 274042200957 |
| 8. | علي عبدالعزيز الغريب | 269082400244 |
| 9. | خالد بطي الصواغ | 271111000999 |
| 10. | خالد بشير الرشيدي | 2711002800935تقاعد |
| 11. | ناصر حسينان منصور العازمي | 275061600942 |
| 12. | عبدالعزيز فهد الغنام | 272050500176 |
| 13. | ناصر حسين علي الجريب | 277031301174 |
| 14. | زيد خلف الخالدي | 273022500472 |
| 15. | يوسف حبيب معيوض العازمي | 281052600802 |
| 16. | نايف منحي خلف الفضلي | 283081801258 |
| 17. | دانة عدنان حمزة محمد | 290082301242 |
| 18. | ضاوي سلطان عوض العتيبي | 283042001047 |
| 19. | يوسف عبدالله عايش العازمي | 283121700727 |
| 20. | مسفر سعيد عايض العجمي | 282082301357 |
| الرقم | الاسم | الرقم المدني |
| 21. | عادل عباس حسن حيدر | 281041800243 |
| 22. | غدير عبدالعزيز مطر | 288081901198 |
| 23. | مي عبدالله ناصر العلوان | 290070200671 |
| 24. | عبدالمحسن مفرج فهد هشام | 277112401142 |
| 25. | محمد داوود عبدالله السلمان | 231280081400 |
| 26. | زينب عريف عبدالرضا مكي | 285033000105 |
| 27. | فتحية احمد محمد محمود | 273081100831 |
| 28. | خالد عشوان دواس العنزي | 274010400487 |
| 29. | معالي علي عبدالكريم السعيد | 284101301889 |
| 30. | غنيمة مطر نافع العنزي | 281031901227 |
| 31. | بدر حسن العريفي | 266032500681 |
| 32. | حمد ناصر محمد حسين | 289100201467 |
| 33. | يوسف احمد الخزعل العازمي | 289073000386 |
| 34. | إبتسام سليمان عبد الخضر حسن | 267020400522 |
| 35. | غاني موسى محمد | 278120800623 |
| 36. | نادية صالح العسماوي | 266021500037 |
| 37. | سندس حسين دشتي | 266021000294 |
| 38. | هدى سعود مبارك عيسى | 275022800976 |
| 39. | حسن احمد محمد القلاف | 267061300544 |
| 40. | مدوس قايد الرشيدي | 271072700739 |
| 41. | علي إبراهيم صفر | 273051201164 |
| 42. | فتوح حسن علي الانصاري | 262012500272 |
| 43. | محمد عبدالكريم عبد الرضا | 268090900279 |
| 44. | خالد لجيل الشمري | 268050301132 |
| 45. | عبدالله مانع خالد | 272053100645 |
| 46. | نايف سليمان الشمري | 280091400921 |
| 47. | نواف مفلح غنيم | 271121700702 |
| 48. | يوسف عايض العنزي | 271062500638 |
| 49. | يوسف مرشد العنزي | 275121500602 |
| 50. | علي محمد العنزي | 271112500602 |
| 51. | طلال تركي الرويعي | 280122101271 |
| 52. | احمد محمد الماجدي | 273071301023 |
| 53. | عبدالله حسن جوهر | 282112200611 |
| 54. | مبارك ناجي الهولي | 283043001199 |
| 55. | خالد زيد سليمان | 267091100965 |
| 56. | علي مشعل الدغماني | 286101201684 |
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 ذو الحجة 1437هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2016 م
الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم ( 8) لسنة 2016
بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت/الأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
– قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم (2015/1) بشأن إصدار لائحة الصلح في المخالفات البيئية وتعديلاته.
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم (2016/1) بشأن لائحة التعويضات والمهل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها.
- وبناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2016/9/6 باعتماد لائحة التعويضات والمهل المقررة لإزالة أسباب المخالفة في حالة قبول الصلح مع المخالفين ( المنشآت / الأفراد).
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعمل بأحكام لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت والأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح، والمرفقة نصوصها لهذا القرار، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة (2)
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم (1) لسنة 2015، والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية، كما يلغى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة التعويضات والمهل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها.
مادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبدالله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 25 محرم 1438هـ.
الموافق: 26 أكتوبر 2016م