إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 105 لسنة 2016 بشأن حل الاتحاد الكشفى للبرلمانين العرب .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1312 · 29 أكتوبر 2016

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((105 / أ )) لسنة 2016

بحل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (93) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاهتمامات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 112 / أ لسنة 2015 بإشهار الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 18 /10 / 2016م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

حل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .

مادة (2)

تؤول أموال الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بعد تصفيته الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 24 محرم 1438هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2016 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (1979/15) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية

- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/203) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية .

- وعلى كشوف الموظفين الذين قاموا بحلف اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة (133) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتاريخ 31/ 7/ 2016م .

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل

قرر

مادة ( 1 )

يمنح الموظفين التالية أسماؤهم والذين أدوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي صفة الضبطية القضائية :

الرقمالاسمالرقم المدني
1.سلطان حسن سلطان261083100597
2.صباح زيد عبدالله المطيري269011800478
3.جواد مصطفى بن نخي266121800184
4.مشعل رجعان الشريان274080500483
5.حسين نايف المطيري270051700541
6.محمد جاسم مبارك جمعه267120700194
7.عوض حميد حميدان274042200957
8.علي عبدالعزيز الغريب269082400244
9.خالد بطي الصواغ271111000999
10.خالد بشير الرشيدي2711002800935تقاعد
11.ناصر حسينان منصور العازمي275061600942
12.عبدالعزيز فهد الغنام272050500176
13.ناصر حسين علي الجريب277031301174
14.زيد خلف الخالدي273022500472
15.يوسف حبيب معيوض العازمي281052600802
16.نايف منحي خلف الفضلي283081801258
17.دانة عدنان حمزة محمد290082301242
18.ضاوي سلطان عوض العتيبي283042001047
19.يوسف عبدالله عايش العازمي283121700727
20.مسفر سعيد عايض العجمي282082301357
الرقمالاسمالرقم المدني
21.عادل عباس حسن حيدر281041800243
22.غدير عبدالعزيز مطر288081901198
23.مي عبدالله ناصر العلوان290070200671
24.عبدالمحسن مفرج فهد هشام277112401142
25.محمد داوود عبدالله السلمان231280081400
26.زينب عريف عبدالرضا مكي285033000105
27.فتحية احمد محمد محمود273081100831
28.خالد عشوان دواس العنزي274010400487
29.معالي علي عبدالكريم السعيد284101301889
30.غنيمة مطر نافع العنزي281031901227
31.بدر حسن العريفي266032500681
32.حمد ناصر محمد حسين289100201467
33.يوسف احمد الخزعل العازمي289073000386
34.إبتسام سليمان عبد الخضر حسن267020400522
35.غاني موسى محمد278120800623
36.نادية صالح العسماوي266021500037
37.سندس حسين دشتي266021000294
38.هدى سعود مبارك عيسى275022800976
39.حسن احمد محمد القلاف267061300544
40.مدوس قايد الرشيدي271072700739
41.علي إبراهيم صفر273051201164
42.فتوح حسن علي الانصاري262012500272
43.محمد عبدالكريم عبد الرضا268090900279
44.خالد لجيل الشمري268050301132
45.عبدالله مانع خالد272053100645
46.نايف سليمان الشمري280091400921
47.نواف مفلح غنيم271121700702
48.يوسف عايض العنزي271062500638
49.يوسف مرشد العنزي275121500602
50.علي محمد العنزي271112500602
51.طلال تركي الرويعي280122101271
52.احمد محمد الماجدي273071301023
53.عبدالله حسن جوهر282112200611
54.مبارك ناجي الهولي283043001199
55.خالد زيد سليمان267091100965
56.علي مشعل الدغماني286101201684

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 ذو الحجة 1437هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2016 م

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 8) لسنة 2016

بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت/الأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.

– قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم (2015/1) بشأن إصدار لائحة الصلح في المخالفات البيئية وتعديلاته.

- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم (2016/1) بشأن لائحة التعويضات والمهل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها.

- وبناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2016/9/6 باعتماد لائحة التعويضات والمهل المقررة لإزالة أسباب المخالفة في حالة قبول الصلح مع المخالفين ( المنشآت / الأفراد).

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يعمل بأحكام لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت والأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح، والمرفقة نصوصها لهذا القرار، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

مادة (2)

يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم (1) لسنة 2015، والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية، كما يلغى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة التعويضات والمهل المحددة لإزالة المخالفات البيئية وأسبابها.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 25 محرم 1438هـ.

الموافق: 26 أكتوبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي