وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (85/ ت) لسنة 2010
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الرحاب وأشبيلية
التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1/ 7/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى تقرير لجنة مراجعة أعمال وحسابات جمعية الرحاب وأشبيلية التعاونية والمتضمن وجود مخالفات مالية وإدارية .
- وعلى مذكرة اللجنة الثلاثية بشأن تقرير لجنة مراجعة وأعمال حسابات جمعية الرحاب وأشبيلية التعاونية .
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الرحاب وأشبيلية التعاونية .
مادة (2)
تعيين السيد / أحمد فريح العنزي مديرا لجمعية الرحاب وأشبيلية التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق : د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 16 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 2 مارس 2010م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 354 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (59) و (60) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (1) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 30 / 11 / 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2010 في شأن تسجيل فرع بنك مسقط في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بنك مسقط المؤرخ 27 / 1 / 2010 ، بشأن طلب تسجيله في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بقيد فرع بنك مسقط بالبيانات التالية :
1) اسم البنك الرئيسي : بنك مسقط ( سلطنة عمان) .
2) الشكل القانوني للبنك في الكويت : فرع لبنك مسقط .
3) تاريخ مباشرة العمل في الكويت : 15/ 3/ 2010 .
4) رأس المال ( المبلغ المخصص لعمل فروع لبنوك أجنبية في دولة الكويت) : 15 مليون دينار كويتي .
5) السندات : المصرح بإصدارها : لا يوجد .
المصدرة : لا يوجد .
6) الاحتياطيات : الاحتياطي القانوني : لا يوجد
الاحتياطي الاختياري : لا يوجد
7) عنوان الفرع في الكويت : ص ب : 866 ، الصفاة 15259 ، الكويت مركز الصفاة ، شارع فهد السالم .
8) أسماء المسؤولين عن الإدارة : السيد / ساتيش مينون - الرئيس التنفيذي للفرع .
9) أسماء مراقبي الحسابات : مكتب بدر الوزان وشركاه برايس وترهاوس كوبرز .
10) رقم وتاريخ قرار وزير المالية بقبول التسجيل : قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2010 بتاريخ 15 / 2 / 2010 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
المحافظ
صدر في : 17 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 3 مارس 2010م