إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2004 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2004

بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1968 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة .

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تخفض أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت وجميع الدول العربية من (250 فلساً) لتكون (200 فلس) للدقيقة .

مادة ثانية

تخفض أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من (110 فلوس) لتكون (100 فلس) للدقيقة .

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2004م .

وزير المواصلات

و وزير التخطيط

ووصل الدولة لشئون التنمية الإدارية

أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 10 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق : 29 مايو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي