وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم 112 لسنة 2004
بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1968 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة .
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تخفض أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت وجميع الدول العربية من (250 فلساً) لتكون (200 فلس) للدقيقة .
مادة ثانية
تخفض أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من (110 فلوس) لتكون (100 فلس) للدقيقة .
مادة ثالثة
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2004م .
وزير المواصلات
و وزير التخطيط
ووصل الدولة لشئون التنمية الإدارية
أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 10 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق : 29 مايو 2004م