وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (205 /2011)
بشأن سعر التحصيل المحلي لدولة جنوب السودان
وزير المواصلات .
بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى .
تسري التعرفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي
الخدمة
سعر التحصيل المحلي
لدولة جنوب السودان
الرمز الدولي
211
سعر التحصيل المحلي
0,160/ فلس للدقيقة
مادة ثانية .
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة ثالثة .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وزير الكهرباء والماء
ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينه