وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٥
بتعديل نص المادة (٢٢) من القرار الوزاري
رقم ١٠٦ / ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٦) لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي .
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ١٨/ ٨٧ المنعقدة بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٩٨٧ بشأن نقل عمالة المشروعات الحكومية .
وعلى المذكرة المرفوعة من السيد الوكيل المساعد لشئون العمل بالإنابة ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعدل نص المادة ٢٢ من القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي ليصبح على النحو التالي «يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية والمتقدمين بطلبات تصاريح العمل لاستقدام عمالة أجنبية لتنفيذ هذه المشروعات استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات الشركات التي لها حق النقل المباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي في نقل الركاب والبضائع الى الكويت أو إعادة العمالة الى بلادهم» .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
التاريخ : ١٨ شوال ١٤١٥هـ
الموافق : ١٩ مارس ١٩٩٥ م