إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1115 لسنة 2008 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته

رقم التشريع وسنته

1115 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 117 لسنة 2008

بمد مدة مهمة الهيئة العامة

لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ،

- وعلى المرسوم رقم 228 لسنة 2007 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنة واحدة اعتباراً من 27/ 5/ 2008 .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر بقصر السيف في : 1 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 6 مايو 2008 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1115 لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 / 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 502/ 93 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 1079/ 9 ، 1152/ 9 المؤرخين 12/ 3/ 2008 ، 7/ 4/ 2008 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يضاف إلى البند رقم (3) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 502/ 1993 المشار إليه العبارة التالية :

«بشرط معاملة الدول التي يمثلونها للدبلومسيين الكويتيين لديها بالمثل» .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 29 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 5/ 5/ 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي