مرسوم رقم 117 لسنة 2008
بمد مدة مهمة الهيئة العامة
لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ،
- وعلى المرسوم رقم 228 لسنة 2007 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنة واحدة اعتباراً من 27/ 5/ 2008 .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر بقصر السيف في : 1 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 6 مايو 2008 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1115 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 / 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 502/ 93 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 1079/ 9 ، 1152/ 9 المؤرخين 12/ 3/ 2008 ، 7/ 4/ 2008 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يضاف إلى البند رقم (3) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 502/ 1993 المشار إليه العبارة التالية :
«بشرط معاملة الدول التي يمثلونها للدبلومسيين الكويتيين لديها بالمثل» .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 29 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 5/ 5/ 2008 م