إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1111 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 1111 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

1111 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 1111 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1357 السنة الثالثة والستون
29
الأحد 19 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/9/10 م

(قرار وزاري رقم 1111 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18142 المؤرخ 2017/8/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ شيخه مزعل عوض مناور الحربي أرملة المرحوم/ عبدالله جزاء عبدالله العلوي الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-رغد عبدالله جزاء عبدالله العلوي الحربي مواليد الكويت في 1997/7/27م.
2- جزاء عبدالله جزاء عبدالله العلوي الحربي مواليد الكويت في 2005/4/17م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق : 29 أغسطس 2017م

( قرار وزاري رقم1115 لسنة 2017)
بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 95/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
-وعلى القرار الوزاري رقم 2017/938 بشأن معاملة كويتي .
-وعلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات رقم 11069 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2017/938 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
يعامل كل من الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ النوري فهد ناصر فهيد المري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 وهما:
1- راشد محمد راشد محمد البوليله المري
2- نايف محمد راشد محمد البوليله المري

مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في : 7 ذي الحجة 1438هـ
الموافق : 29 أغسطس 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي