وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١١١) لسنة ١٩٩٥
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن قصر اصدار تصاريح العمل في قطاعات معينة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٤ بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة باجراءات استخراج تصاريح وأوذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى نص المادة (١٤) من القرار الوزارى رقم ١٠٦ لسنة ٩٤ ويستبدل به النص الآتي :
«صاحب العمل هو المسئول عن عماله ولا يجوز تحويل العامل الى صاحب عمل آخر قبل مرور سنتين إلا في الحالات الآتية :
١ - حل المنشأة أو تصفيتها أو افلاسها أو ادماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو القسمة وغير ذلك من التصرفات القانونية على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو ادارية .
٢ - تحويل إذن العمل لأصحاب المهن والحرف المرخصة والشركاء غير الكويتيين في الشركات الى القطاع الأهلي .
٣ - من أقام في البلاد اقامة متصلة لمدة عشر سنوات اذا انهى عقده بمعرفة صاحب العمل أو طبقا لاحكام المادتين ٥٧ أو ٥٩ من قانون العمل في القطاع الأهلي .
٤ - من أمضى أقل من سنتين لدى صاحب العمل بعد دفع الرسم المقرر لذلك .
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة الى القرار رقم ١٠٦ لسنة ٩٤ برقم ١٤ مكرر نصها «يجوز التحويل الى القطاع الأهلي بعد دفع الرسم المقرر لذلك»
مادة ثالثة
يضاف الى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ١٠٩ لسنة ٩٤ فقرة جديدة رقم ١٢ نصها .
«رسم التحويل وفقا للفقرة الرابعة من المادة (١٤) والمادة ١٤ مكرر من القرار الوزارى رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ مائتي دينار»
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٦ شعبان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٧ يناير ١٩٩٥ م