(قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25987 المؤرخ 2019/10/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هيا خلف عبدالهادي الحرمي العنزي من مطلقها/ سليمان كاظم مطر ماجد - غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- مريم سليمان كاظم مطر ماجد مواليد الكويت في 2001/12/13م .
2- أسيل سليمان كاظم مطر ماجد مواليد الكويت في 2004/5/19م .
3- هديل سليمان كاظم مطر ماجد مواليد الكويت في 2006/7/7م .
4- شيخة سليمان كاظم مطر ماجد مواليد الكويت في 2010/5/12م .
5- شموخ سليمان كاظم مطر ماجد مواليد الكويت في 2012/1/5م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـر الـداخـلـيـة
خالـد الجـراح الصبـاح
صدر في: 16 ربيع الأول1441هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2019م
(قرار وزاري رقم 1104 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25998 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/نوره براين مارك جرايبيوس - مواليد أمريكا في 2009/5/21 ابنة المواطنة/أماني سليمان عيسى محمود محمد الصومالي - من مطلقها/براين مارك جرايبيوس أمريكي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـر الـداخـلـيـة
خالـد الجـراح الصبـاح
صدر في : 16 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2019 م