إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1102 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1102 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 1894 ) لعام 2019

وكيل وزارة التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى القرار رقم ( 2609 ) لسنة 2019م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض الحظر على استيراد جميع أنواع المجترات الحية بما فيها الإبل من السودان بسبب ظهور مرض حمى الوادي المتصدع RVF.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع المجترات الحية بما فيها الإبل من السودان بسبب ظهور مرض حمى الوادي المتصدع RVF.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في : 21 نوفمبر 2019 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1102 لسنة 2019

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25990 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / هيا حمد محمد الخيص من مطلقها / بدر عبدالله ساير عنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- عاليه بدر عبدالله ساير عنزي مواليد الكويت في 2004/6/6 م .

2- عمر بدر عبدالله ساير عنزي مواليد الكويت في 2006/8/22 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخــلــيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 16 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي