الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون
8 أ
الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (110) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (العاصمة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/338 الصادر بتاريخ 2019/7/16،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/8/28،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 102 بتاريخ 2024/8/29،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/338 باسم الوسيلة الإعلامية "العاصمة" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفترة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 29 صفر 1446 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2024م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1534 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة
بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص
وتعديله
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2022/1385.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 352 المؤرخ 2024/7/30 ومرفقاته.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2024/8/26م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة (8) من القرار الوزاري رقم 2020/271 المشار إليه ليكون نصها كالتالي:
مادة (8)
يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حالياً - إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1- أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2- يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية:
- عدد من سيارة النقل الخاص الخفيف لا تقل عن (5) سيارات لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن ولا يزيد عددها عن (30) سيارة نقل خفيف للموافقة على مزاولة النشاط وإستمراريته.
- يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا