إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 110 لسنة 1996 بشأن تحديد وتعديل أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (۱۱۰) لسنة ١٩٩٦ بتحديد وتعديل أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمعدل بموجب القانون رقم (۸) لسنة ١٩٨٥ باضافة مادة جديدة باختصاص وزارة الصحة بتسعير الأدوية في البلاد.

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .

- وبناء على توصية اللجنة الخاصة بتسعير الأدوية .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

- تحدد وتعدل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

تسرى في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور / عبد الرحمن صالح المحيلان

صدر في : ١٤ ذو القعدة ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢ ابريل ١٩٩٦ م

الكويت اليوم - هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي