إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1468 · 26 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (11) لسنة 2019

بتشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2019 في شأن قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

- وبناء على ما تم عرضه من السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة لتكون برئاسة السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من السادة:

1- السيد/ نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية نائب رئيس اللجنة

2- السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية عضوا

3- السيد/ مدير إدارة الشئون المالية عضوا

4- السيد/ مدير مركز الخدمة المتكاملة عضوا ومقرر

5- السيد/ مدير إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية عضوا

6- السيدة/ سبيكة الخالد/مدير إدارة المخطط الهيكلي/ممثل عن بلدية الكويت عضوا

7- السيد/ فهيد فهاد المويزري/ عضو المجلس البلدي عضوا

8- السيد/ مطلق حمود الشمري/ مدير إدارة شبكات التوزيع الكهربائي/ ممثل عن وزارة الكهرباء والماء. عضوا

9- السيد / سهى جاسم اشكناني/ مدير إدارة التصميم /ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري عضوا

10-السيد / عبد الرحمن جاسم الهولي/ ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري عضوا

11-السيد / ناصر محمد الكاظمي/ ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري عضوا

12-السيد/سالم عبد الله الخلواجي/ ممثل عن وزارة الداخلية عضوا

13-السيد/ وليد خالد الحيدر/ ممثل عن وزارة الداخلية عضوا

14-السيد/ جمال الكندري/مدير إدارة النقل البحري/ ممثل عن وزارة المواصلات عضوا

15-السيد/ عبد الهادي المري/مدير إدارة النقل البري/ ممثل عن وزارة المواصلات عضوا

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي:

1-مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني "بنك التنمية الصيني" بما يتسق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والبنك في هذا الشأن.

2- مراجعة دراسة الجدوى المقدمة من الجانب الصيني وشركاؤه/ وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الكويت.

3- دراسة احتياجات ومتطلبات ومواصفات البنية التحتية والاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن.

4-إعداد المتطلبات الفنية للبنية التحتية للمدن الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن.

5-مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

6- وضع الضوابط والمنظمة لإرساء البنية التحتية اللازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع.

7- تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" مع إمكانية الانتقال فيما بين البلدين حتى يتمكن كل من الطرفين من بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن.

8- اقتراح مكافأة رئيس اللجنة واعضائها على ان تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

مادة ثالثة

تجمع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الأول لهذه اللجنة.

مادة رابعة

تصدر اللجنة توصياتها في شأن الموضوعات المعروضة عليها، وتبلغها مشفوعة بأسبابها الى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية.

مادة خامسة

للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الممثلة في اللجنة وغيرهم، ويكون لهم الحق في حضور جلسات اللجنة والمناقشة دون الحق في التصويت، وللجنة تشكيل الفرق اللازمة للقيام بمعاونتها في أداء مهامها.

مادة سادسة

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 24 محرم 1441 هـ

الموافق : 23 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي