إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2009 بشأن اشهار مبرة التواصل الخيرية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 22 محرم 1430هـ

الموافق: 19 يناير 2009م

ملخص النظام الأساسي لمبرة عبد المحسن عبد العزيز البابطين تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة عبد المحسن عبد العزيز البابطين ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ، كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة.

والمؤسسون هم :-

1) فريدة عبد المحسن البابطين .

2) ريم خالد عبد المحسن البابطين .

3) منى عبد الرحمن عبد الله الشملان .

4) عايده عبد المحسن عبد العزيز البابطين .

5) ريم سامي يوسف البابطين .

6) بدور براك عبد المحسن البابطين .

7) رجاء عبد المحسن البابطين .

8) منار محمد عبد المحسن البابطين .

9) مي خالد عبد المحسن البابطين .

10) وفاء عبد المحسن البابطين .

11) شذى عبد العزيز عبد المحسن البابطين .

12) بدر براك عبد المحسن البابطين .

13) خالد عبد المحسن عبد العزيز البابطين .

14) نورة عبد المحسن يوسف البابطين .

15) بودور براك عبد المحسن البابطين .

16) بشاير براك عبد المحسن البابطين .

17) أنوار يوسف عبد العزيز البابطين .

18) هيفاء عبد اللطيف سعود البابطين .

19) عالية ناصر عبد المحسن البابطين .

20) وفيقة عبد الرحمن البابطين .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام

قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2009

بإشهار مبرة التواصل الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة التواصل الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قـــــــرر -

مادة (أولى)

تشهر مبرة التواصل الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 22 محرم 1430هـ

الموافق : 19 يناير 2009م

ملخص النظام الأساسي لمبرة التواصل الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة التواصل الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف كفالة الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وطباعة الكتيبات والمطويات الدعوية والأشرطة الإسلامية وتوزيعها داخل البلاد وإقامة العديد من المنتديات والمحاضرات الدينية والثقافية ودعوة الجاليات للإسلام وتوعيتهم وتوزيع المصاحف والكتب وإفطار الصائم في شهر رمضان وحفر الآبار وبناء المساجد وإقامة رحلات العمرة للجاليات ونشر تعاليم ديننا الحنيف وفق الكتاب والسنة وإنساء حلقات لتحفيظ القرآن . وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1) د/ محمد هادي هايف الحويلة .

2) مشعل يوسف محمد المطر .

3) بدر سعد دعيج العتيبي .

4) بدر ضيف الله بركة العتيبي .

5) مفلح منيخر مسلم العازمي .

6) حمدان محمد هيدل الشمري .

7) محمد حضرم محمد السهلي .

8) بدر محمد زيد العدواني .

9) فيصل هادي مدلول الشمري .

10) راشد هادي محمد العجمي .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة ستين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنساء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 13/ 7/ 2008

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 8 / 6

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق العقارات الأمريكية المتعثرة الإسلامي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة بجزر الكايمان وذلك برأس مال ثابت وقدره 206,000,000 مليون دولار أمريكي (مائتان مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية قدرها 1000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في صندوق وفرة للعقارات الأمريكية المتعثرة الذي يقوم بإستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء . وسوف يستثمر الصندوق في العقارات المتعثرة في كافة أنحاء الولايات المتحدة مع التركيز بوجه خاص على العقارات السكنية المتعثرة . سيستثمر الصندوق عبر فئتين من الأسهم ، الفئة «أ» والفئة «ب» إن الصندوق عبارة عن استثمار طويل الأجل صمم لتحقيق عائد داخلي صافي متوقع لأسهم الفئة «أ» يعادل 20٪ سنوياً وأسهم الفئة «ب» يعادل 25٪ سنوياً . ولا يتوقع الصندوق توزيع أي أرباح من بيع العقارات قبل السنة الثالثة من مدة الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 16 محرم 1430هـ

الموافق : 13 يناير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي