إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2000 بشأن توسعة المستودعات الجمركية العامة الكائنة في مجمع عبد العزيز دخيل عبد المحسن العصيمي بمنطقة الشويخ واعتبارها منطقة جمركية عامة

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ع
السنة السادسة والأربعون - العدد ٤٥٧

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠
بشأن توسعة المستودعات الجمركية العامة الكائنة في
مجمع عبد العزيز دخيل عبد المحسن العصيمي
بمنطقة الشويخ واعتبارها منطقة جمركية عامة

وزير المالية ووزير المواصلات ، ، ،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن
الجمارك .
وعلى قرار السيد/ وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن
البيانات والأنظمة الجمركية .
وعلى قرار السيد/ وزير المالية ووزير المواصلات رقم ٢٨ لسنة
١٩٩٩ .
وعلى الطلب المقدم من السادة/ الوطني السريع للشحن الجوي
(المستثمر) في شأن إجراء توسعة في المستودع الجمركي المشار إليه وعرض
مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير الادارة العامة للجمارك .

قرر
مادة أولي
تضاف مساحة ٩٨٦ مترا مربعا إلى مساحة المستودع الجمركي
العام (الوطني السريع) والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم ٢٨ لسنة
١٩٩٩ لتصبح إجمالي مساحة المستودع ١٦٨٩ متراً مربعاً المسورة
والموضحة بالمخطط المرفق .

مادة ثانية
تطبق كافة أحكام القرار الوزاري السابق رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩
على المستودع الجمركي المشار إليه في المادة الأولى .

مادة ثالثة
على مدير عام الادارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١ أبريل ٢٠٠٠ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي