وزارة المالية
*
قرار وزاري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة
وزير المالية:
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠م في شأن الجمارك.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
- وبناء على طلب السادة (شركة ورد الربيع للمواد الغذائية والاستهلاكية).
قرر
مادة أولى
تنشأ مستودعات جمركية عامة داخل المستودع رقم (٢) بمساحة إجمالية قدرها (٧٥٥) متراً مربعاً بميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية والموضحة بالمخطط المرفق.
مادة ثانية
يتولى المستثمر (شركة ورد الربيع للمواد الغذائية والاستهلاكية) مسئولية التخزين في المستودعات الجمركية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تضع الإدارة العامة للجمارك الإجراءات والضوابط الخاصة التي تحكم هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها.
مادة رابعة
على مدير الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة للشئون الخارجية
ووزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: ٧ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ يوليو ٢٠٠٣م
ديوان الخدمة المدنية
*
قرار رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إصدار تفسير تشريعي للمادة (١٥ مكرراً) من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المادة (٥) من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة ١٥ مكرراً من المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٩م الصادر بتاريخ ١٤ يناير سنة ١٩٨٩م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية.
.. وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة أولى
في تفسير أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (١٥) مكرر من قانون الخدمة المدنية عند تطبيقها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، يكون تجديد التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣٨) من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكماً خاصاً يقيد الحكم العام الوارد في الفقرة المذكورة.
مادة ثانية
ينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ يونيو ٢٠٠٣م