وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ م
بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة في مجمع
عبد العزيز دخيل عبد المحسن العصيمي بمنطقة
الشويخ القديم واعتبارها منطقة جمركية
وزير المالية ووزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
- وعلى قرار السيد وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .
- وبناء على طلب السادة/ الوطني السريع (المستثمر) - وعرض مدير عام الادارة العامة للجمارك .
قرر
مادة أولى
تنشأ مستودعات عامة في منطقة الشويخ القديم المسورة والموضحة بالمخطط المرفق طيه والبالغ مساحتها (٧٠٣) أمتار مربعة .
مادة ثانية
يتولى المستثمر (الوطني السريع) مسئولية استثمار التخزين في المستودعات الجمركية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تضع الادارة العامة للجمارك الإجراءات والضوابط الخاصة التي تحكم هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها .
مادة رابعة
تعتبر المستودعات الجمركية العامة المذكورة منطقة جمركية تخضع لإشراف ومراقبة ادارة الجمارك .
مادة خامسة
على مدير عام الادارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٩ يونيو ١٩٩٩ م