قرار رقم هـ ع ص 108 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق المحل رقم 15 الواقع بالقسيمة رقم 45،44 بمنطقة الري المخصص للسيد / عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم)
المدير العام بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4282) المحرر بتاريخ 2017/5/23 المتضمن ارتكاب المستأجر من الباطن/ أي سي كنترول للتجارة العامة (ذياب علي زمانان) للمحل رقم (15) الكائن بالقسيمة رقم (45،44) بمنطقة الري المخالفة الآتية:
- مزاولة نشاط (أعمال حدادة ومجاري هوائية) بدون ترخيص صناعي.
- الإفادة الصادرة من رئيس قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2018/6/11 في الاجتماع المشار إليه أدناه المتضمنة بأن المخالفة مازالت قائمة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (391/2018/13) المنعقد بتاريخ 2018/6/11.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق المحل رقم (15) الواقع بالقسيمة رقم (45،44) الكائنة بمنطقة الري.
والمخصصة للسيد/ عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 2018/7/15 م