إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2002 بشأن توسعة المستودعات الجمركية العامة الكائنة في مجمع عبد العزيز دخيل عبد المحسن العصيمي بمنطقة الشويخ

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ والصادر بشأن توسعة المستودعات الجمركية

العامة الكائنة في

مجمع عبد العزيز دخيل عبد المحسن العصيمي

بمنطقة الشويخ

وزير المالية ، ، ،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك.

وعلى قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.

- وعلى قرار وزير المالية ووزير المواصلات رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩ بإنشاء مستودعات جمركية عامة في مجمع عبد العزيز دخيل العصيمي في منطقة الشويخ القديمة.

- وعلى الطلب المقدم من شركة الوطني السريع للشحن الجوي (المستثمر) بإلغاء القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ والخاص بإضافة مساحة ٩٨٦ متراً مربعاً الى مساحة المستودع الجمركي العام (الوطني السريع).

- وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك.

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ٢٠٠٠ والصادر بشأن إضافة مساحة ٩٨٦ متراً مربعاً الى مساحة المستودع الجمركي العام (الوطني السريع).

مادة ثانية

يظل العمل سارياً بالقرار الوزاري رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩ فيما صدر بشأنه.

مادة ثالثة

على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية ووزير التخطيط

ووصل الدولة لشئون التنمية الإدارية

د. يوسف حمد الإبراهيم

صدر في : ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ١٠ مارس ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي