قرار رقم هـ ع ص (385) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-396) المحرر بتاريخ 2025/05/06 المتضمن ارتكاب السادة/ محمد رضا الصايغ وعبدالرحمن محمد الرويح المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة جميع المحلات مغلقة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 2025/5/22.
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ محمد رضا الصايغ وعبد الرحمن محمد الرويح.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) - قسيمة (127) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 5 أكتوبر 2025 م
قرار رقم هـ ع ص (386) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-397) المحرر بتاريخ 2025/5/19 المتضمن ارتكاب السادة / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
إقامة عدد (10) غرف في الميزانين مساحة كل غرفة 50 مترا تقريبا وتحتوي كل غرفة على حمام سباحة خاص وجلسه خاصه ومدخل خاص لكل غرفه للاستخدام الخاص والحفلات الخاصة بدون ترخيص تجاري ويتم تأجيرها باليومية والساعات.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 22/ 5 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / الميزانين - الكائن بالقسيمة رقم (143) - منطقة الشويخ الصناعية الأولى قطعة (1) والعائدة للسادة / شركة نيورك العقارية ذ.م.م – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025 م